816

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editsa

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

فصل
وفاسده أَنْوَاعٍ: الأول: مُبْطِلٌ كَشَرْطِ بَيْعٍ آخَرَ أَوْ سَلَفٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ صَرْفِ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، الْمَنْهِيُّ عَنْهُ الثَّانِي: مَا يَصِحُّ مَعَهُ الْبَيْعُ، كَشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ كَأَنْ لَا يَخْسَرَ أَوْ نَفَقِ وَإِلَّا رَدَّهُ أَوْ لَا يَقِفَهُ أَوْ يَبِيعَهُ، أَوْ يَهَبَهُ، أَوْ يُعْتِقَهُ، أَوْ إنْ أَعْتَقَهُ فَلِبَائِعٍ وَلَاؤُهُ، أَوْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَّا شَرْطُ الْعِتْقِ

فسخا، لكن ألحق بعقود المعاوضات؛ لا شتراط العوض فيه، فلم يصح تعليقه بشرطٍ، والظاهر: أنه من تعليق الفسخ على الشرط المعروف بمصر بالبيع المعاد، وهو أن يتفقا على أن البائع متى جاء المشتري بالثمن، انفسخ البيع، ما لم يكن حيلة ليربح في قرض، فلا يصح البيع، كما سيجيء في خيار الشرط.
قوله: (أو سلف) أي: سلم. قوله: (وهو) أي: العقد مع شرطه. قوله: (الثاني ما يصح معه البيع ... إلخ) أي: حيث لم يجمع بين شرطين، كما تقدم التصريح به، بل بطلانه بهما أولى من بطلانه بالصحيحين، كما أشار له المصنف بقوله فيما تقدم: (ولو صحيحين).

2 / 291