739Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEditsaد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.Nau'ikanHanbali Jurisprudence and its Principles•YankunaSuriyaMisiraSaudiyya•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaوَإِنْ أَقَامَ بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ رَقِيقٌ وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ مُسْلِمًا ثُمَّ جَاءَ هُوَ مُسْلِمًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِقِنٍّ غَنِيمَةٌ فَلَوْ هَرَبَ الْقِنُّ إلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَالْمَالُ لَنَاقوله: (وإن أقام بدار حرب) أي: العبد المسلم. قوله: (ولو جاء قبله) أي: مولاه. قوله: (ثم جاء هو) أي: العبد. قوله: (فهو) أي: القن.2 / 214KwafiRabaTambayi AI