492

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editsa

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَمَنْ اشْتَرَى شِقْصًا لِتِجَارَةٍ بِأَلْفٍ فَصَارَ بِأَلْفَيْنِ زَكَّاهُمَا وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِأَلْفٍ وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ بِعَكْسِهَا وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ مِنْ شَرِيكَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِصَاحِبِهِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إنْ أَخْرَجَا مَعًا أَوْ جَهِلَ سَابِقٌ وَإِلَّا ضَمِنَ الثَّانِيَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَا إنْ أَدَّى دَيْنًا بَعْدَ أَدَاءِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَلِمَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا قَبْلَ إخْرَاجِهَا.

قوله: (نصيب صاحبه) لأنه انعزل حكمًا؛ لأنه لم يبق عليه زكاة، ويقع الدفع إلى الفقير تطوعًا. قوله: (أو جهل) سابق أي: أو علم ثم نسي. قوله: (وإلا) أي: بأن علم سابق. قوله: (ضمن الثاني) ويرجع على ساع بقيت بيده. وبخطه على قوله: (ضمن الثاني) أي: إن كان الدفع لغير ساع، أو له، ولم تبق بيده، وإلا فلا يضمن وكيل، بل يرجع مخرج عنه على ساع ما دامت بيده؛ لأنه لم يتحقق هنا التفويت، كالوكيل في قضاء الدين.
قوله: (ولمن عليه زكاة ... إلخ) ومن لزمه نذر وزكاة؛ قدم الزكاة، فإن قدم النذر؛ لم يصر زكاة. قوله: (قبل إخراجها) أي: بخلاف الصوم.

1 / 495