قوله: (وسجود ... إلخ) قال في "شرحه": كصلاة النفل. انتهى. ومقتضاه: أن سجود قاعد على نصف أجر قائم إلا المعذور، كما في النفل. قوله: (الأولى ركن) وكذا الرفع من السجود، والسجود على الأعضاء السبعة. فهذه ثلاثة أركان لا تسقط عمدًا ولا سهوًا. وأما تكبيرة الانحطاط والرفع، وتسبيحة السجود، فواجبة، تسقط سهوًا، وتبطل بتركها عمدًا.