أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ
فصل
ومن ترك ركنا غير تكبير الإحرام فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتْ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا فَلَوْ رَجَعَ عالما عامدا بطلت صلاته وَقَبْلَهُ
قوله: (أو تثاؤب) يقال: تثاءب -بالهمز- تثاؤبًا مثل تقاتل تقاتلًا، قيل: هي فترة تعتري الشخص، فيفتح عندها فمه، وتثاوب بالواو: عامي.
"مصباح". قوله: (ونحوه) كبكاء، ولو بان حرفان.
قوله: (في قراءة) أي: واجبة؛ لأن القيام مقصود لها لا لذاته، وإلا فهو سابق عليها. تاج الدين البهوتي. وبخطه أيضًا على قوله: (في قراءة) أي: نفس الفاتحة دون البسملة. قوله: (بطلت) أي: لغت، ولو عبر به؛ لكان أحسن. وبخطه أيضًا على قوله: (بطلت) أي: لغت، ولم يحتسب بها من عدد الركعات، وليس المراد بذلك البطلان الحقيقي؛ لأن العبادة إذا حكم على بعضها بالبطلان؛ حكم على كلها به أيضًا. منصور. قوله: (بطلت صلاته) وإن رجع ناسيًا أو جاهلًا؛ لم تبطل صلاته، ولا يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها؛ لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، فلم تعد إلى الصحة بحال. ذكره في "الشرح". "شرح" منصور.