يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ عُرْفًا وَغَيْرِهِمَا الْفُحْشُ فِي كُلِّ عُضْوٍ بِحَسَبِهِ، فِي النَّظَرِ وَلَوْ طَوِيلًا أَوْ كَثِيرَةٍ فِي قَصِيرٍ لَمْ تَبْطُلْ وَمَنْ صَلَّى فِي غَصْبٍ وَلَوْ بَعْضُهُ ثَوْبًا أَوْ بُقْعَةٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ أَوْ غَالِبُهُ حَيْثُ حُرِّمَ أَوْ حَجَّ بِغَصْبٍ عَالِمًا ذَاكِرًا لَمْ يَصِحَّ،
قوله: (يسير) وهو ما (لا يفحش ... إلخ). قوله: (أو كثير في قصير) حتى لو أطارت الريح سترته عن عورته كلها، فأعادها سريعًا بلا عمل كثير؛ لم تبطل. قوله: (ولو بعضه) المشاع أو المعين. قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها الإمام ابن مالك ﵀ في قوله:
نضر نضير نضار زبرج سيرا ... ء زخرف عسجد عقيان
والتبر ما لم يذب وأشركوا ذهبا ... مع فضة في نسيك هكذا العرب
قوله: (عالما ذاكرًا) أي: الحكم والعين، فلو نسي أو جهل أنه محرم، أو كونه غصبًا، أو حريرًا مثلا؛ صحت، فراجع "الإقناع". انتهى. فقوله: (عالمًا ذاكرًا) حالان من فاعل (صلى) أو (حج)، وحذف نظيره من الآخر، وليس من التنازع في الحال؛ لأنه لا يجوز عربية على الأصح. شيخنا محمد الخلوتي.
والحاصل: أن كل ثوب يحرم لبسه -ولو خيلاء أو تصاوير، أو غيرها- لا تصح الصلاة فيه حيث كان عالمًا ذاكرًا، وإلا صحت؛ لأنه غير آثم.
ومن صلى على أرض غيره، أو مصلاه بلا غصب، ولا ضرر؛ جاز.
فائدة: قال في "الإقناع": ولو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم؛