115

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

Nau'ikan

وَالْوُضُوءَ وَوُجُوبَ الصَّلَاةِ وَفِعْلَهَا وَفِعْلَ طَوَافٍ وَصَوْمٍ لَا وُجُوبَهُ وَمَسَّ مُصْحَفٍ لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَقِرَاءَةَ قُرْآنٍ وَاللُّبْثَ بِمَسْجِدٍ وَلَوْ اللُّبْثُ لَا الْمُرُورَ إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ نَصًّا وَإلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ فيباح له بِشَرْطِهِ

الإتيان بالعبادة مع مانع من صحتها تلاعب. قوله: (والوضوء) أي: صحته، ولا يعارضه ما يأتي في اللبث؛ لإمكان حمله على مجرد الصورة، أو أنه رد به قول من يجوز ذلك. وحمله ابن قندس في "حاشية الفروع" على ما إذا كان الدم غير خارج؛ أي: بأن كان منجسا في الفرج، قال: فإنه يصح معه الوضوء، كما يصح مع الانقطاع. انتهى. فظاهره: أن هذا الوضوء وإن صححناه، لكن لا تستفيد به جواز اللبث في المسجد، وإنما يحصل بهذا الوضوء نوع تخفيف، وفارقت في هذه الحالة من انقطع دمها؛ لأنها مع الاحتباس لا يؤمن خروجه وتعديه، بخلاف حالة الانقطاع، والله أعلم. قوله: (ووطئا في فرج) وليس بكبيرة، كما في "الإقناع". قوله: (بشرطه) هو: أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وأن لا يجد مباحة غير

1 / 118