[الخامس : مسح بشرة الرجلين]
الخامس: مسح بشرة الرجلين (1) من رءوس الأصابع إلى أصل الساق (2)
تفصيلا من الخلاف، فيحصل القطع برفع الحدث وليس بواجب، خلافا للأكثر (1).
قوله: «مسح بشرة الرجلين». المراد بالبشرة: ظاهر جلد الإنسان، كما ذكره أهل اللغة. (2)
ويستفاد من قوله: (بشرة الرجلين) مع قوله في الرأس: مسح مقدم شعره أو بشرته، أنه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختص بالظهر، بل تتحتم البشرة (3)، والأمر فيه كذلك. وإنما لم يصرحوا بالمنع من المسح على الشعر هنا؛ لندور الشعر الحائل القاطع لخط المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.
قوله: «إلى أصل الساق». هذا مذهب العلامة جمال الدين (رحمه الله)(4)، وقد ادعى المصنف في الذكرى إجماعنا- وأكثر من خالفنا (5)- على خلافه، وأنهما قبتا القدم عند معقد
Shafi 441