225

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

[الخامس: الإجزاء عن الظهر]

الخامس: الإجزاء عن الظهر. (1)

[السادس: وجوب الجماعة فيها]

السادس: وجوب الجماعة فيها. (2)

الخصوصيات بالنسبة إلى اليومية، وحيث كانت اليومية لا خطبة لها، كان حق خصوصية الجمعة إثبات الخطبتين لها، لا الحكم بتقديمهما عليها ابتداء؛ لأن ذلك يدل من حيث الوضع البياني على أن الخصوصية إنما نشأت من التقديم.

وكأن المصنف (رحمه الله) حاول الجميع بين إفادة الخصوصية وبيان محل الخطبتين، فعبر بذلك إيثارا للاختصار، فتخلفت البلاغة. ولو لا إسلاف كون الخصوصية بالنسبة إلى اليومية لا غير، لصلح التقديم خصوصية للجمعة بالنسبة إلى العيد، ووجود أصل الخطبة بالنسبة إلى اليومية، لكن هذا المعنى منفي بما تقدم.

ويشترط في الخطبتين الطهارة، والقيام، والجلوس بينهما، وإيقاعهما في وقت الصلاة. ويجب في كل واحدة منهما حمد الله، والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) بلفظهما، والوعظ بالعربية كيفما اتفق، وقراءة ما تيسر من القرآن.

قوله: «الإجزاء عن الظهر». لا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام، فلا يشرع الجمع بينهما حيث تجتمع شرائطها. ومن هنا يعلم أنها لا تقع مندوبة بحال؛ لأن المندوب لا يجزئ عن الواجب. وما يوهم ذلك من العبارات معناه أنها أفضل الواجبين على التخيير كما تقدم، وذلك في حال الغيبة.

قوله: «وجوب الجماعة فيها». تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل، ويعتبر في الباقين كمال العدد.

Shafi 632