Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Nau'ikan
[الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا]
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا (1)، والبناء على الأكثر فيهما، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
[الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين]
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين(1)، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
[الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال]
الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال(2)والبناء على الأربع، والاحتياط بركعتين جالسا وركعتين قائما قبلهما (2).
السجدتين بالرفع من الثانية، وهل يتحقق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك، وهو اختيار المصنف في الذكرى (3)؛ لأن الرفع لا مدخل له في السجود، وإنما هو مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة. وعبارة الرسالة هنا تحتمل الأمرين وإن كانت إلى الثاني أقرب، وينبه عليه أيضا (4) ما يوجد في بعض نسخ الرسالة في الثاني عشر من واجبات السجود وهو قوله: (ولا يجب الرفع من السجدة الثانية) بمعنى أنه لا يجب لذاته، بل إنما يجب مقدمة لواجب آخر، وليس الرفع منها معدودا في واجبات السجود، وعلى النسخة المشهورة (ولا يجب في رفع السجدة الثانية) يكون فاعل (يجب) مستترا فيها، وهو ضمير عائد على الطمأنينة.
قوله: «الشك بين الثلاث والأربع مطلقا». أي سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين، وهذه الصورة تصح على جميع الأحوال.
قوله: «وركعتين قائما قبلهما» أشار بذلك إلى وجوب الترتيب بين الاحتياطين، كما تضمنته الرواية؛ لعطف الركعتين من جلوس فيها ب (ثم) الدالة على التعقيب (5)، وربما شيدت بأن الشك في الاثنتين متقدم، وهو يوجب الركعتين من قيام فيقدم احتياطه
Shafi 614