Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Nau'ikan
وهما بعد التسليم مطلقا (1)، قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام، والأولى الوجوب. (2)
ويتعددان بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في جزء الكثرة.
قوله: «وهما بعد التسليم مطلقا». سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور؛ حذرا من الزيادة في الصلاة، وللخبر. (1) ورد بذلك على ما ورد في بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان وبعده للزيادة (2)، وقد ينسب القول بذلك إلى ابن الجنيد (3)، ولم يثبت.
قوله: «قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام، والأولى وجوبه». وجه القول إطلاق الأمر، وهو لا يقتضي الفور، ولأنهما ليستا جزء من الصلاة. وإنما كان فعلهما قبل الكلام أولى؛ لورود روايات به (4)، وفيه إشعار بالفورية، إذ لا خصوصية للكلام من بين المنافيات، ولما كانت الروايات ليست سليمة عن الطعن لم تكن موافقة مدلولها متحتمة، بل أولى.
وفي الذكرى أوجب البدار بهما على الفور. (5)
Shafi 610