Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Nau'ikan
ثم يتشهد فيهما ويسلم. (1)
وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك (2)، وللشك بين الأربع والخمس، (3)
سماعا منه لكيفية الحكم، لا لكونه سها؛ لتنزهه (عليه السلام) عنه. وفي بعض متنه بدل «وصلى الله على محمد وآل محمد» «اللهم صل على محمد وآل محمد»، وفي الصيغة الأخرى بحذف واو العطف قبل السلام (1)، والكل مجزئ. وينحصر الذكر في الأربعة، ولا يجزي مطلق الذكر.
قوله: «ثم يتشهد فيهما ويسلم». فائدة إعادة الضمير إليهما دفع توهم افتقار فعل الأجزاء إلى ذلك، وفي خبر الحلبي: «يتشهد فيهما تشهدا خفيفا». (2) ومعنى الخفيف:
المقتصر فيه على أقل الواجب، والمراد بالتسليم المعهود، خلافا لأبي الصلاح حيث جعله التسليم على محمد (صلى الله عليه وآله). (3)
قوله: «وللكلام كذلك». أي في غير محله نسيانا، والتشبيه عائد إلى مجموع الأمرين. وفائدة عوده إلى غير محله الاحتراز عما يقع من الكلام في محله المطلق كالقرآن والدعاء، إذ لو لا ذلك لدخل في عموم الكلام، مع وجوب إخراجه منه في هذه الأحكام.
وإنما كانت الصلاة محلا مطلقا له، لجوازه فيها من غير تقييد بمحل معين وإن كان لبعض المواد رجحان على غيره كآية الرحمة والنقمة.
ويمكن عود التشبيه إلى النسيان خاصة، وجعل اللام في (الكلام) للعهد الذكري، وهو المذكور في المنافيات مقيدا بغير القرآن والدعاء، إلا أن فيه استلزام كون ذكر التسليم مستدركا؛ لإدخاله في الكلام المذكور أيضا، والأمر في ذلك كله سهل.
قوله: «وللشك بين الأربع والخمس». بعد السجود على المشهور، وقبله أيضا على
Shafi 608