اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات، والملتزم بالنذر وشبهه (1).
وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل رسالة منفردة.
منها هو اليومية قطعا، وما استدرك منها بعد وقته ليس عين الأول؛ لاستحالة إعادة المعدوم، وإنما هو فعل مثله كما سيأتي، وموجبه تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أو غيره، فهو سبب من المكلف- وإن كان نسيانا- بنوع من التجوز، فتدخل في الملتزم، وسيأتي فيه مزيد بحث إن شاء الله تعالى.
وفي إدخال صلاة الجنازة في العدد (1) إشارة إلى كون إطلاق اسم الصلاة عليها بطريق الحقيقة لا المجاز، وفيه بحث، وكذا في إدخال صلاة الجمعة في العدد تنبيه على عدم كونها ظهرا مقصورة، وفي بعض الروايات دليل على كونها ظهرا مقصورة. (2)
قوله: «والملتزم بنذر (3) وشبهه». يريد هنا ب(شبهه) ما هو أعم من العهد واليمين، وهو كل ما وجب بسبب عارض؛ لتدخل فيه صلاة الاحتياط والتحمل والاستئجار والقضاء، وهو اصطلاح خاص.
Shafi 420