Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Nau'ikan
أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك(1)فيه. (1)
وكما لا حكم الشك المأموم مع حفظ الإمام، كذا لا حكم لسهوه مع سلامة صلاة الإمام عنه، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا؛ وفاقا للمصنف (2)، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع. (3) نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود (4) كالسجدة، وجب على المأموم تلافيها دون السجود. ولو انعكس، ففي وجوب متابعة المأموم لإمامه في السجود قولان، ولا ريب أنها أحوط.
وعلى الوجوب، فلو رأى المأموم الإمام يسجد وجب عليه متابعته وإن لم يعلم السبب. ولا فرق بين متابعته بعد عروض السبب وعدمها، بل لو علم المأموم بالسبب وجب عليه السجود وإن لم يسجد الإمام.
قوله: «أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه». لا فرق في سقوط الحكم مع غلبة الظن بين أن يكون شاكا في الأفعال أو الركعات، ولا بين الأوليين وغيرهما، ولا بين الرباعية وغيرها؛ للعموم، حتى لو كان الشك موجبا للسجود (5) مع تساوي الطرفين، كالشك بين الأربع والخمس، وغلب ظنه على الأربع فلا سجود، ولو غلب على الخمس كان كما لو زاد ركعة آخر الصلاة، فتبطل على التفصيل المتقدم.
Shafi 600