190

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

أو في حصوله (1)، والسهو الكثير، (2)

أما لو شك في سجدة في محلها فعادلها فهي فيها لزمه موجبه؛ لأن فعل السجدة هنا ليس مسببا عن السهو، وإنما اقتضاه أصل الوجوب وأصالة عدم الفعل.

ولو شك في عدد سجود السهو أو صلاة الاحتياط بنى على الأكثر، إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحح. وكذا لو شك في فعل من أفعالهما، أو أفعال السجدة المنسية، أو التشهد المنسي، فإنه يبني على وقوعه. ولو سها عما يتلافى كسجدة وتشهد وجب تلافيه، ولا يجب سجود السهو له.

قوله: «أو في حصوله». أراد بالسهو هنا الشك؛ إطلاقا لاسم السبب على المسبب، فإن السهو سبب في الشك، وكثيرا ما يشتركان في العبارة.

والمراد أنه لو شك هل حصل منه سهو أم لا، وهل وقع منه شك، أو تحقق وقوع السهو وشك في أن الواقع هل له حكم أم لا، فإنه لا يلتفت في ذلك كله. ومثله ما لو علم انحصار السهو في أحد الأمرين: أحدهما يوجب حكما مخصوصا، والآخر لا يوجب شيئا، وشك في تعيين المشكوك فيه؛ لأنه شك في الحصول معنى؛ لأصالة البراءة.

أما لو انحصر الحال فيما يتدارك كالسجدة والتشهد، وجب الإتيان بهما معا، لاشتغال الذمة قطعا، وعدم يقين البراءة بدونهما.

ولو انحصر بين مبطل وغيره، فقد استقرب المصنف في البيان الإبطال. (1)

قوله: «والسهو الكثير». المرجع في الكثرة إلى العرف؛ لعدم التنصيص شرعا على الكمية.

Shafi 597