Hashiya Ula Cala Alfiyya

Shahid Thani d. 966 AH
176

Hashiya Ula Cala Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

..........

الفور، كرد الوديعة المطالب بها، ووفاء الدين كذلك مع القدرة، ورد العين المغصوبة، وأداء الزكاة والخمس وإن لم يطالب، ونحو ذلك.

ومعنى منافاتها له: عدم إمكان الجمع بينهما في حال الصلاة، فلو أمكن فلا إبطال مع سعة الوقت.

والقول المشار إليه خرجه بعض أصحابنا المتأخرين- مع اعترافهم بعدم النص عليه- من أنه مأمور بقضاء الحق على الفور، فيكون منهيا عن أضداده التي من جملتها الصلاة إذا استلزمت المنافاة، والنهي في العبادة مفسد لها. (1)

وهو مأخذ ضعيف، فإن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو النقيض، لا الخاص كالصلاة (2) وإن كان العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة؛ لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو، فإن الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة، على ما اختاره المحققون من الأصوليين. (3).

وأما ما روي من أن صلاة مانع الزكاة لا تقبل (4)، فلا دلالة لها على محل النزاع، فإن القبول كثيرا ما يستعمل في الفرد الكامل منه ك إنما يتقبل الله من المتقين (5)، وإن من الصلاة لما يقبل نصفها إلى العشر (6)، مع أنها صحيحة؛ لعدم إمكان تشطير الصحة شرعا.

Shafi 581