مجتهد (1) وفرضه الأخذ بالاستدلال على كل فعل من أفعالها، ومقلد ويكفيه الأخذ عن المجتهد (2)
ثلاثة أصناف: من يمكنه الوصول إليه، وفرضه الأخذ عنه، ولا يسمى مجتهدا ولا مقلدا. ومن بعد عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليه في وقت الصلاة مثلا، فيجب عليه الاجتهاد إن كان من أهله، وإلا فالتقليد لأهله؛ لأنه (عليه السلام) بالنسبة إليه بمنزلة الغائب.
واللام في (الرعية) عوض عن المضاف إليه، أي من رعية الإمام، واحترز به عن الإمام (عليه السلام)، فإنه أجل من أن يكون مجتهدا أو مقلدا كالنبي (صلى الله عليه وآله) عندنا.
قوله: «مجتهد». اسم فاعل من الاجتهاد، وهو لغة: استفراغ الوسع في أمر شاق (1).
وعرفا: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي فرعي. ويستفاد من قوله: (وفرضه الأخذ بالاستدلال) عدم جواز تقليد مجتهد لآخر وإن كان أعلم منه، وهو الحق كما ذكر في الأصول. (2)
قوله: «ويكفيه الأخذ عن المجتهد». الأوفق للسياق كون اللام فيه للعهد، وهو المذكور قبله، وفيه إشارة إلى اشتراط حياة المجتهد في جواز الأخذ عنه. وأما كون اللام فيه للجنس، ففيه- مع عدم تماميته- عدم النكتة، إذا التنكير يؤدي معناه هنا، وأما الاستغراق فغير مراد.
ويستفاد من توحيد لفظ المجتهد اشتراط تقليد واحد في الواقعة المعينة، فمع تعدد المجتهدين يتعين تقليد الأعلم، فإن تساويا فالأورع، فإن تساويا فيهما تخير وإن كان الفرض بعيدا حتى قيل بعدمه أصلا.
ويعلم الأعلم بالتسامع والقرائن، لا بالبحث عن نفس العلم، إذ ليس على العامي ذلك. وقريب منه العلم بالمجتهد، فلا يجب على العامي- وهو المستفتي- العلم باجتهاد المفتي، بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع. ويحصل
Shafi 417