Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Nau'ikan
[السادس: الذكر فيه]
السادس: الذكر فيه، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع (1).
[السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا]
السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا، فلو رفع قبل إكماله (2) أو شرع فيه قبل وصوله بطل.
المصنف في الذكرى في مسجد الجبهة أن لا ينقص الموضوع منه عن درهم (1)، تبعا لابن إدريس. (2)
ولا خلاف في الاجتزاء بالمسمى في باقي المساجد، كما لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود، بل هو الأفضل؛ لما فيه من زيادة الخشوع.
قوله: «أو ما ذكر في الركوع». من قوله: (سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان الله للمضطر) لا جميع ما ذكر، فإن التسبيحة الكبرى فيه لا تجزئ في السجود عند القائل باعتبار الذكر المخصوص، وعلى ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر المشتمل على الثناء يجزئ هنا كما يجزئ غيره من الأذكار.
قوله: «فلو رفع قبل إكماله. إلى آخره». الكلام فيه كما تقدم في الركوع، وهو بطلان الصلاة مع العمد مطلقا، وتداركه في محله إن أمكن لا معه، وإلا فكناسي الذكر، وما تقدم من الخلاف آت هنا، وضمير (بطل) يعود على الفعل وتتبعه الصلاة على التفصيل، وإنما نسب البطلان إليه؛ لعدم بطلان الصلاة في بعض أقسامه.
Shafi 555