ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه ويمتنع (1)، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وإمامة الأئمة (عليهم السلام)، والإقرار بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) (2)، كل ذلك بالدليل لا بالتقليد (3).
إلى كونه غير مكلف بفروع الشريعة (1)، ويرده قوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين (2) وغيرها من الآيات، وتحقيق المسألة في الأصول.
وكما يشترط الإسلام في صحتها يشترط الإيمان أيضا، وسيأتي التنبيه عليه، وعدم وجوب القضاء على العامي إذا استبصر لا ينافي الاشتراط كما في الكافر إذا أسلم.
قوله: «وما يصح عليه ويمتنع». أراد ب (ما يصح عليه): صفاته الثبوتية الثمان، وبما (يمتنع): صفاته السلبية السبع. وهذا بخلاف ما ذكره الفاضل في الباب الحادي عشر (3)، فإنه أراد بهما باب العدل. ووجه الاختلاف ذكره هنا باب العدل، وهناك الصفات الثبوتية والسلبية، ولكل وجه وإن كان ما هنا أحسن.
قوله: «بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)». أي مما ثبت بالتواتر، لا مطلق ما ورد.
قوله: «بالدليل لا بالتقليد». الدليل: هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.
والتقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير حجة، مأخوذ من تقليده بقلادة وجعلها في عنقه، فكأن المقلد يجعل ما يعتقده قلادة في عنق من قلده.
Shafi 415