Hashiya Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Nau'ikan
[الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا]
الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله بعد رفعه بطل (1).
[السادس: إسماع الذكر نفسه]
السادس: إسماع الذكر نفسه (2) ولو تقديرا.
آت هنا ما لم يقطع الموالاة.
قوله: «فلو شرع فيه قبل انتهائه- إلى قوله- بطل». أي فعله، فيتداركه في محله مع إمكانه إن لم يتعمد، فإن لم يمكن كان كناسي الذكر. أما لو تعمد، فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا؛ للإخلال بالواجب عمدا، ولو تداركه في محله ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان:
أحدهما:- وهو الذي اختاره المصنف في الدروس (1)، والعلامة في القواعد (2)- الصحة؛ لحصول الغرض، وهو الإتيان بالذكر في محله.
والثاني : العدم؛ لتحقق النهي فيما فعل من الذكر في غير محله، وهو يقتضي الفساد؛ ولا ستلزامه زيادة الواجب عمدا، إذ الفرض إيقاعه على وجه الوجوب، وإطلاق البطلان هنا يحتمل الوجهين.
قوله: «إسماع الذكر نفسه». يستفاد من ذلك عدم وجوب الجهر والإخفات فيه عينا كالقراءة، فإن إسماع نفسه يشمل الجهر والإخفات، وكذا القول في باقي الأذكار، والمراد بالتقدير عند حصول المانع من السمع لصمم أو غيره.
Shafi 550