Hashiyar Uthayminiyya akan Zadul Mustaqni
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
Nau'ikan
(١) مثاله: قام إلى الركعة الثانية، فشك: هل سجد مرتين أم مرةً واحدةً؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشروع يرجع. وعلى القول الراجح: يرجع مطلقًا ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية، فيرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم ...، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله فعلى القول الراجح، وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلًا له حكمًا ولا يرجع ...، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام. (٢) في المسألة قولان: القول الأول: أن الشك في ترك الواجب كتركه، وعليه سجود السهو ... القول الثاني: لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود ... ولكن التعليل الأول أصح ...، وإذا أخذنا بالقول الراجح - وهو اتباع غالب الظن -، فإذا غلب على ظنك أنك تشهدت فلا سجود عليك، وإن غلب على ظنك أنك لم تتشهد فعليك السجود. (٣) قوله: (أو زيادةٍ) يدخله استثناءان: الأول: ما لم يتقين الزيادة، وهذا ربما نقول: إنه لا يحتاج إلى استثناءٍ؛ لأنه ليس بشك. الاستثناء الثاني: إذا شك في الزيادة حين فعلها وتبين عدمها؛ فإنه يجب عليه السجود؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك.
1 / 101