Hashiyar Uthayminiyya akan Zadul Mustaqni

Hazim Khanfar d. 1450 AH
35

Hashiyar Uthayminiyya akan Zadul Mustaqni

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

Nau'ikan

وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب، والموالاة في حدثٍ أصغر (١). وتشترط النية لما يتيمم له من حدثٍ (٢) - أو غيره - (٣). فإن نوى أحدها: لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلًا أو أطلق: لم يصل به فرضًا (٤)، وإن نواه: صلى كل وقته فروضًا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت (٥)، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء (٦) - ولو في

(١) الذي يظهر لي أن يقال: إن الترتيب واجبٌ في الطهارتين جميعًا، أو غير واجبٍ فيهما جميعًا؛ لأن الله - تعالى - جعل التيمم بدلًا عن الطهارتين جميعًا، والعضوان للطهارتين جميعًا. وبالنسبة للموالاة: الأولى أن يقال: إنها واجبةٌ في الطهارتين جميعًا. (٢) تعليل ذلك: أن التيمم مبيحٌ لا رافعٌ - على المذهب -، فإذا قلنا بالقول الراجح: (إن التيمم مطهرٌ ورافعٌ)؛ فنجعل نيته حينئذٍ كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة - ولو نافلةً - صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. (٣) قول المؤلف ﵀: (أو غيره) يعني: النجاسة التي على البدن خاصةً، [وقد سبق بيان أن الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا]. (٤) التيمم على المذهب استباحةٌ، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، [وقد سبق البيان أن الصواب في التيمم أنه رافعٌ]. وقوله: (أو أطلق): ... هذا من باب الاحتياط. (٥) قالوا: لأن هذه استباحة ضرورةٍ، فتقدر بقدر الضرورة ...، والصحيح: أنه لا يبطل بخروج الوقت. (٦) لو قال المؤلف: (وبزوال المبيح) لكان أولى.

1 / 41