ومعيبةً من جنسها: أمسك أو رد (١).
ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا بدار إسلامٍ وحربٍ.
(١) هذا كله بناءً على أن الدنانير والدراهم تتعين بالتعين بالعقد، أما إذا قلنا: إنها لا تتعين؛ فإنه إذا وجدها معيبةً يبقى العقد على ما هو عليه، ويطالب ببدلها سليمًا.