السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة (١) المتطوعة الذين لا ديوان لهم (٢).
الثامن: ابن السبيل: المسافر، المنقطع به، دون المنشئ للسفر من بلده؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده (٣).
ومن كان ذا عيالٍ: أخذ ما يكفيهم.
ويجوز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ.
ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
(١) أما قول المؤلف أنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة: ففيه نظرٌ.
والصواب: أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيبٌ من الزكاة.
(٢) ظاهر كلامه: أن من لهم ديوانٌ لا يعطون من الزكاة.
وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم؛ بل لو قال قائلٌ: (يعطون من الزكاة مطلقًا) لكان له وجهٌ.
(٣) ظاهره: أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه ...، وليس ما يرجعه فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع.