169

Hashiyar Uthayminiyya akan Zadul Mustaqni

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

Nau'ikan

ومن الذهب: قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورةٌ؛ كأنفٍ - ونحوه (١) -.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية (٢)، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا: ففيه الزكاة.

(١) مثل السن والأذن ...
ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب - كالأسنان المعروفة الآن -؛ فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورةٍ ...، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورةً ما لم يخش تكسره أو تآكله فإنه يجوز.
(٢) القول الثاني - وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة -: أن الزكاة واجبةٌ في الحلي من الذهب والفضة ...
ولا شك أن [أدلة من قال بالوجوب] أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب ...
وهذه المسألة - أعني: زكاة الحلي - اختلف الناس فيها كثيرًا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجدٍ والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد - وهو عدم وجوب زكاة الحلي -.
ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن بازٍ ...؛ صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها - والحمد لله -.
وهذا القول - مع كونه أظهر دليلًا وأصح تعليلًا - هو مقتضى الاحتياط.

1 / 186