302

Hashiya Cala Tafsir Baydawi

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي

Nau'ikan

والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء والربح الفضل على رأس المال ولذلك سمي شفا وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح والخسران.

بهما بل باعتبار لفظيهما ومعناهما الأصلي. قوله: (ولذلك) أي ولكون الربح هو الفضل سمي أي الربح شفا وهو بكسر الشين الفضل. يقال: اشف بعض ولده على بعض أي فضله عليه. وقيل: الشف أيضا النقصان فهو من الأضداد.

قوله: (وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها) الظاهر أن ضمير إسناده راجع إلى الخسار في قوله: «تمثيلا لخسارهم» على وفق ما في الكشاف من قوله: كيف نسب الخسران إلى التجارة فإن عدم الربح وإن لم يكن نفس الخسران ولا مستلزما بل هو أعم منه بحسب نفس مفهومه لوجوده بدون الخسران بقرينة قوله سابقا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ولا حقا وما كانوا مهتدين فإن التجارة الصادرة عمن لم يهتد لطرق التجارة وتحصيل الربح تكون خسارة عليه. على أن لقائل أن يمنع كون انتفاء الربح أعم من الخسران في هذه المادة فإنه وإن كان أعم منه نظرا إلى نفس مفهومه كما ذكر إلا أن كل واحد منهما ضد للآخر ولازم مساو له في باب المعاملة في الدين فإنها لا تكون إلا رابحة أو خاسرة. فمن ترك الحق واختار الباطل عليه فصفقته خاسرة خائبة ومن ترك الباطل واتبع الحق فصفقته رابحة وهو سعيد، فنفي أحد الوجهين في هذه المقابلة يكون إثباتا للوصف الآخر إذا كان المحل قابلا لهما جميعا. كما إذا قيل: زيد ليس بعالم أو ليس بساكن فإنه يكون إثباتا للجهل والحركة له لقبول المحل كلا الضدين وانعدام الواسطة بينهما، بخلاف ما إذا قيل للجدار:

إنه ليس بعالم فإنه لا يكون إثباتا للجهل له لعدم قبوله للعلم والجهل، وكذا لو قيل: هذا الثوب ليس بأبيض فإنه لا يكون إثبات السواد له لأن بينهما أضدادا كثيرة من الحمرة والصفرة ونحوهما. ولما كان نفي الربح كناية عن الخسران ورد أن يقال كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لا يقوم بها بل بأربابها وهم التجار؟ أجاب بأنه إسناد مجازي حيث أسند فعل التاجر إلى ما هو ملابس له وهو التجارة فإنها ملابسة للفاعل الحقيقي من حيث إنها فعل له أيضا، وإن لم تعتبر مشابهتها له في ملابسة الفعل بها كملابسته بفاعله الحقيقي وهذا على تقدير أن لا يشترط في الإسناد المجازي مشابهة الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في ملابسة الفعل بل اكتفى بمجرد تلبسه به مطلقا. قوله: (أو لمشابهتها إياه) أي لمشابهة التجارة للفاعل الحقيقي في ملابسة الفعل لكل واحد منهما فإن الربح والخسران كما يلابسان فاعلهما الحقيقي وهو التاجر يلابسان التجارة أيضا من حيث إنهما سبب لها فيكون إسنادهما إليها من قبيل إسناد الفعل إلى سببه، وهذا على تقدير أن يعتبر الشرط المذكور فيه. قال صاحب

Shafi 308