[ مدة النفاس]
قوله: يجب عليها الغسل) أي احتياطا؛ لأن الولادة لا تخلو ظاهرا عن قليل دم اه كمال.
(قوله: وعند أبي يوسف) قال في المبتغى وبولادتها تصير نفساء وإن لم تر دما عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لزمها الغسل فقد جعل أبا يوسف مع أبي حنيفة فلعل عن أبي يوسف روايتين اه.
(قوله: قال في المفيد هو الصحيح) قال في الظهيرية المرأة إذا ولدت ولدا ولم تر دما هل يجب عليها الغسل الأصح أنه يجب اه.
(قوله: وكذا في حق الإخبار بانقضاء العدة) بيانه لو قال لزوجته: إن ولدت فأنت طالق فولدت، ثم قالت انقضت عدتي فعند أبي حنيفة لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما؛ لأن أقل النفاس خمسة وعشرون يوما وثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوما وثلاث حيض بخمسة عشر يوما وعند أبي يوسف لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما؛ لأن أقل النفاس أحد عشر يوما وثلاث حيض بتسعة أيام والباقي ثلاثة أطهار وعند محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما وساعة واحدة لأنه لا يقدر الأقل بمدة فيعتبر الأقل عرفا وهو ساعة والباقي لثلاث حيض وثلاثة أطهار.
. اه. (قوله في المتن: ونفاس التوأمين من الأول) وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف قال في البدائع، ثم يستوي ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف وعند محمد إن كان ختم عادتها بالدم فكذلك، وأما إذا كان بالطهر فلا؛ لأن أبا يوسف يرى ختم الحيض والنفاس بالطهر إذا كان بعده دم ومحمد لا يرى ذلك وبيانه ما ذكر في الأصل إذا كان عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت، ثم عاودها الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما وراء الأربعين ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء قال الحاكم الشهيد هذا على مذهب أبي يوسف يستقيم فأما على مذهب محمد ففيه نظر؛ لأن أبا يوسف يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده كما يرى ختم الحيض بالطهر إذا كان بعده دم فيمكن جعل الثلاثين نفاسا لها عنده وإن كان ختمها بالطهر ومحمد لا يرى ختم النفاس والحيض بالطهر فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوما فلا يلزمها قضاء ما صامت في العشرة الأيام بعد العشرين
Shafi 68