( قوله في المتن ويبطل بخروجه فقط) قال الرازي أي يبطل وضوءهم بخروج الوقت أي عند خروج الوقت بالحدث السابق إذ الوقت ليس بخارج منه فضلا عن كونه نجسا ولكن لما كان أكثر الحدث يظهر عند خروج الوقت أضيف إليه مجازا أي بالحدث السابق عند الخروج؛ لأنه ليس من صفات الإنسان فضلا عن كونه حدثا قيل: لو كان كذلك لما وجب القضاء على معذور شرع في التطوع، ثم خرج الوقت فإنه ظهر أنه شرع بغير طهارة وأجيب بأنه طهور من وجه لما تقدم واقتصار من وجه؛ لأن الوقت قائم مقام الأداء وهو مشروط بالطهارة فلا بد من تحققها في الوقت فعملنا بالوجهين فجعلناه طهورا في حق المسح كما سيأتي واقتصارا في حق القضاء اه ذكر فخر الإسلام هاهنا كلاما حاصله أنه لا خلاف بين علمائنا الأربعة أن الطهارة تنتقض بالحدث السابق عند الخروج فقط لكن أبو يوسف وزفر إنما يوجبان الطهارة بدخول الوقت لأنها للضرورة ولا ضرورة قبل الوقت فلا تعتبر الطهارة الواقعة قبله فتعاد بعد دخوله لا؛ لأنها تنتقض بالدخول وزفر إنما لم يوجب الطهارة بخروج وقت الفجر؛ لأن خروجه إنما يتحقق بدخول وقت الظهر؛ لأن شبهة وقت الفجر باقية بعد طلوع الشمس إلى أن يدخل وقت الظهر حتى لو قضى الفجر بعد طلوع الشمس قبل دخول وقت الظهر قضاه مع سنته بخلاف ما لو قضاه بعد دخول وقت الظهر فإنه يقضي بلا سنته فإيجاب زفر الطهارة بعد دخول الظهر لا قبله بعد خروج وقت الفجر ليس؛ لأن الطهارة لا تنتقض بالخروج عنده بل لأن الخروج لا يتحقق من كل وجه إلا بدخول وقت الظهر فإن الانتقاض عنده أيضا بالخروج فقط (قوله: أقيم مقام الأداء) لكونه محله. اه. (قوله: مع انتفاء الحاجة بالخروج) فينبغي أن يكون ناقضا أيضا عنده كما ينتقض بالدخول لعدم الحاجة قبله.
(قوله: وعند أبي يوسف) أي وزفر اه.
(قوله: والصحيح أنه يجوز) وجه الصحيح أن الوقت الذي جعل خروجه أو دخوله ناقضا للطهارة إنما هو وقت الفرض وصلاة العيد ليست بفرض.
(قوله: يصلون به العصر في رواية) في البدائع لم يجعله روايتين بل قال اختلف المشايخ فيه اه.
(قوله: بعدما خرج الوقت) خلافا لزفر إلا في صورة واحدة حيث يجوز مطلقا أي في الوقت وبعده وهي مسألة الجامع الكبير اه.
(قوله في الحدث الطارئ) أي العارض بعد اللبس والشروع في الصلاة لا السابق عليهما. اه. (قوله: وهذا لما عرف) أي عدم جواز الصلاة بعد خروج الوقت بالطهارة المتحققة قبله ؛ لأن الحدث السابق ظهر بعد الخروج والطهارة سابقة عليه فلا ترفعه
Shafi 65