( قوله: تأخذ بالأحوط في حق الأحكام) فتصوم وتغتسل لكل صلاة (قوله: منهم أبو عصمة) سعد بن معاذ المروزي.
(قوله: والقاضي أبو حازم) بمعجمة هو عبد الحميد اه.
(قوله: يقدر بستة أشهر إلا ساعة) في شرح الوقاية أن هذا هو الأصح اه.
(قوله: أقل من أدنى مدة الحمل) ومدة الحمل مدة الطهر اه.
(قوله: لأن المرأة قد لا ترى الحيض في كل شهر ) فيعتبر شهر بلا حيض، ثم شهر آخر كذلك لتثبت العادة اه قال في البدائع: وأما أكثر الطهر فلا غاية له حتى أن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة فإنها تعمل ما تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة؛ لأن الطهارة في بنات آدم أصل والحيض عارض فإذا لم يمنعها العارض يجب بناء الحكم على الأصل وإن طال واختلف أصحابنا فيما وراء ذلك وهو أن أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند الاستمرار كم هو قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي وأبو حازم القاضي: إن الطهر وإن طال يصلح لنصب العادة حتى أن المرأة إذا حاضت خمسة وطهرت ستة، ثم استمر بها الدم تبني الاستمرار عليه فتقعد خمسة وتصلي ستة، وكذا لو رأت أكثر من ستة وقال محمد بن إبراهيم الميداني وجماعة من أهل بخارى إن أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة أقل من ستة أشهر وإذا كان ستة أشهر فصاعدا لا يصلح لنصب العادة وإذا لم يصلح له ترد أيامها إلى الشهر فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أو ستة أو نحو ذلك وتصلي بقية الشهر هكذا دأبها وقال محمد بن مقاتل الرازي وأبو علي الدقاق أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة سبعة وخمسون يوما وإذا زاد عليه ترد أيامها إلى الشهر وقال بعضهم أكثره شهر وإذا زاد عليه ترد أيامها إلى الشهر وقال بعضهم سبعة وعشرون يوما ودلائل هذه الأقاويل تذكر في كتاب الحيض اه. (قوله: يقدر) أي أكثر الطهر اه.
(قوله: فتصلي به الفرض) أي والسنن المشهورة ولا تصلي شيئا من التطوعات. اه. غاية. (قوله: ثم تعيده) أي لاحتمال أنها طافت في مدة الحيض وأكثرها عشرة.
(قوله: أو ضلت أيامها في ضعفها) مثال الإضلال في الضعف امرأة أيام حيضها ثلاثة في الستة التي في آخر الشهر، ثم نسيت أن الثلاثة في أول الستة أو آخرها ومثال الأكثر من الضعف امرأة أيام حيضها ثلاثة في العشر الأخير من الشهر، ثم نسيت أنها في أوله أو وسطه أو آخره ومثال الأقل امرأة أيام حيضها ثلاثة في الخمسة التي في آخر الشهر، ثم نسيت أنها في أولها أو آخرها فالمرأة في القسم الأول والثاني لا تتيقن بالحيض في شيء من أول المدة التي ضلت فيها أو آخرها وتتيقن به في بعضها في القسم الثالث؛ لأنها تتيقن في اليوم الثالث من الخمسة أنه من الحيض فإنه أول الحيض أو آخره فتترك الصلاة فيه وفي الأول والثاني تتوضأ لكل صلاة؛ لأن حالها فيهما مترددة بين الحيض والطهر وفي الرابع والخامس تغتسل لكل صلاة؛ لأن حالها فيهما مترددة بين ثلاثة أشياء الحيض والطهر والخروج من الحيض وفي القسم الأول في الثلاثة الأولى تتوضأ لكل صلاة وفي الثلاثة الأخيرة تغتسل لكل صلاة في ثلاثة أيام من أول، ثم بعد ذلك تغتسل لكل صلاة لما قلنا. اه. يحيى ودم
Shafi 63