قوله: فصل كيفما كان) أي سواء كان مثل الدمين أو أقل أو أكثر اه.
(قوله: وإن لم يمكن فالكل استحاضة) وهذا الإمكان بناء على أن الطهر إن كان ثلاثة فصاعدا فصل وإن كان أقل من مجموع الدمين بخلاف ما تقدم على قول محمد اه وقوله: فروع على هذه الأصول أي أصل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن اه.
(قوله: لأنه يقع) وفي نسخة يمنع (قوله: ولا يختم بالطهر) فيلغي طهر يومين فالباقي ثمانية.
(قوله: وقد وجد أربعة أيام) صوابه ثلاثة.
. (قوله في المتن: وأقل الطهر خمسة عشر يوما) يعني أقل الطهر الذي يمكن أن يكون طرفاه حيضا لا يكون أقل من ذلك ولو بطرفة عين حتى لو رأت ثلاثة دما وخمسة عشر يوما طهرا، ثم ثلاثة دما فالثلاثة الأولى والثانية حيض ولو انتقص الطهر المتخلل عن خمسة عشر ولو بطرفة عين فالثلاثة الأولى حيض دون الثانية هكذا روي عن إبراهيم النخعي ولا يعرف ذلك عقلا؛ لأنه من المقادير والظاهر أنه سمع من صحابي وذا سهو منه قال في البدائع ذكر في الأصل إذا حاضت المرأة في شهر مرتين فهي مستحاضة والمراد بذلك أنه لا يجتمع في شهر واحد حيضتان وطهران؛ لأن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر خمسة عشر يوما وقد ذكر في الأصل سؤالا وقال أرأيت لو رأت في أول الشهر خمسة، ثم طهرا خمسة عشر يوما، ثم رأت الدم خمسة أليس قد حاضت في شهر مرتين، ثم أجاب فقال إذا ضممت إليه طهرا آخر كان أربعين يوما والشهر لا يشتمل على ذلك وحكي أن امرأة جاءت إلى علي - رضي الله عنه - وقالت إني حضت في شهر ثلاث مرات فقال علي لشريح ماذا تقول فقال إن أقامت بينة من بطانتها ممن يرضى بدينه وأمانته قبل منها فقال علي قالون وهي بالرومية حسن وإنما أراد شريح بذلك تحقيق النفي أنها لا تجد ذلك وأن هذا لا يكون كما قال الله تعالى {ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط} [الأعراف: 40] أي لا يدخلونها رأسا. (قوله: هكذا ذكره في الغاية) قال فيها وفيه كلام اه. (قوله: ولأنه مدة اللزوم) أي لزوم الصوم والصلاة. اه. يحيى.
(قوله في المتن إلا عند نصب العادة) قال في شرح الوقاية فإن أكثر الطهر مقدر في حقه، ثم اختلفوا في تقدير مدته والأصح أنه مقدر بستة أشهر إلا ساعة؛ لأن العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر الحامل وأقل مدة الحمل ستة أشهر فانتقص عن هذا بشيء وهو الساعة صورته مبتدأة رأت عشرة أيام دما وستة أشهر طهرا، ثم استمر الدم تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات؛ لأنها تحتاج إلى ثلاث حيض كل حيض عشرة أيام وإلى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة اه قال صاحب الغاية لو قدر لستة أشهر إلا يوما كان أولى؛ لأنهم يقولون ما دون اليوم ساعات لا تضبط اه.
(قوله في المتن في زمان الاستمرار) صورتها على ما ذكر في البدائع امرأة رأت دما خمسة أيام أو سبعة مثلا، ثم رأت طهرا ممتدا، ثم رأت دما مستمرا هل يقدر لها أكثر الطهر قالوا يقدر واختلفوا في ذلك كما ترى وما ذكره الشارح إنما هو حكم للمتحيرة وليست هذه المسألة على ما لا يخفى. اه. (قوله: إذا استمر بها الدم) في المبسوط حتى ضلت أيامها (قوله: وقد نسيت عدد أيام حيضها) فإن عرفت عدد أيامها بأن رأت خمسة أيام دما وستة طهرا، ثم استمر بها الدم فعند أبي عصمة يقدر طهرها بما رأت وهي الستة فتنقضي عدتها بثلاث سنين وثلاثين يوما كذا بخط قارئ الهداية (قوله: لا يحكم لها بشيء من الطهر) أي بالاتفاق
Shafi 62