( قوله: وقال محمد إن الطهر المتخلل إن نقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة لا يفصل) بأن رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما أو رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالكل حيض. اه. (قوله: لأن الدم في موضعه) أي وقته وهو وقت الحيض اه.
(قوله: وإن كان أكثر) بأن رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما. اه. (قوله: فهو حيض) مثاله رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما اه والأصل عند زفر أنها إذا رأت الدم في أكثر الحيض مثل أقله فالطهر المتخلل لا يوجب الفصل، وإلا أوجب الفصل ولا يكون شيء من ذلك حيضا، وعند الحسن بن زياد أن الطهر المتخلل إن انتقص عن ثلاثة لا يفصل وإن كان ثلاثة فصاعدا فصل، ثم ما يمكن جعله حيضا من أحد الجانبين يجعل والآخر استحاضة وإن أمكن كل واحد فالأول حيض والثاني استحاضة فلو رأت يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة حيض عند أبي يوسف؛ لأن أصله أن الطهر إذا نقص عن خمسة عشر يوما لا يفصل وعند محمد وزفر والحسن لا يكون شيء من ذلك حيضا.
أما عند محمد فلأن الطهر المتخلل أكثر من ثلاثة أيام وهو أكثر من الدمين ففصل وليس في كلا الجانبين ما يمكن جعله حيضا، وأما عند زفر فلم ير في أكثر الحيض مثل أقل الحيض، وأما عند الحسن فكما قال محمد ولو رأت ساعة دما وعشرة أيام غير ساعتين طهرا، ثم ساعة دما فذلك عشرة كاملة ولو رأت يومين دما وسبعة طهرا ويوما دما أو رأت يوما دما وسبعة طهرا ويومين دما فالعشرة حيض عند أبي يوسف وزفر وعند محمد والحسن ليس شيء منها حيضا بل الكل استحاضة ولو رأت ثلاثة دما وستة طهرا ويوما دما أو رأت يوما دما وستة طهرا وثلاثة دما فهي حيض عند أبي يوسف وزفر وعند محمد والحسن ثلاثة من الدم حيض متقدمة كانت أو متأخرة واليوم استحاضة، ولو رأت أربعة أيام دما وخمسة طهرا ويوما دما أو رأت يوما دما وخمسة طهرا وأربعة دما فعند أبي يوسف وزفر ومحمد العشرة حيض لأن عند محمد عدد الطهر مثل الدمين وكلا الدمين في العشرة فلم يفصل وعند الحسن يفصل؛ لأنه أكثر من ثلاثة والأربعة الأيام في الأول أو الآخر حيض واستحاضة ولو رأت ثلاثة دما وستة طهرا وثلاثة دما فالطهر عند محمد والحسن فاصل فالثلاثة الأول حيض عندهما والآخر استحاضة اه ملخص من شرح الطحاوي للإسبيجابي.
(قوله: لأنه لا يصير الطهر أقل من الدمين) لأن أقل الحيض ثلاثة فالحيضان ستة فيكون الطهر أربعة؛ لأن الفرض أن مجموع الدمين والطهر المتخلل بينهما عشرة حتى لو كان المجموع أكثر من عشرة لم يكن الطهر أقل من الدمين فحينئذ يكن مثاله رأت ثلاثة دما وسبعة طهرا وثلاثة دما فحيضها الثلاثة الأولى وعند أبي يوسف إن لم يكن لها عادة فالعشرة من حين رأت الدم حيض، وإلا ردت إلى عادتها. اه. (قوله: طهران معتبران) أي بأن كان كل منهما ثلاثة اه.
(قوله: لأن في الثلاثة الأول الدم في طرفيه) الحاصل أن أبا زيد اعتبر كون الطهر الأول دما حكما فالطهر الثاني أقل من مجموع الدمين فلا يفصل فالكل دم وأبو سهل اعتبر حقيقة الطهر فالطهر الأول مثل مجموع الدمين فلا يفصل بينهما فالكل دم والطهر الثاني أكثر مما أحاط به من مجموع الدمين فيفصل فلا يكون دما حكما وكل من الدمين لا يمكن جعله حيضا فيكون استحاضة وهذا الاختلاف على تقدير كون كل من الطهرين معتبرا بأن كان ثلاثة أما لو كان أحدهما غير معتبر بأن كان أقل من ثلاث كان الكل حيضا بالاتفاق؛ لأن أبا سهل إنما يعتبر حقيقة الطهر إذا كان معتبرا فلو رأت يومين دما ويومين طهرا ويوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما كان الكل حيضا بالاتفاق. اه. يحيى.
(قوله: وهو قول أبي سهل الغزالي) تارة يذكر بالغزالي وتارة بالفرضي وتارة بالزجاجي اه طبقات عبد القادر.
(قوله: فإذا لم يميز أحدهما) أي إذا لم يميز يعتبر المجموع وهو ستة فالطهر غالب فلا يمكن جعل العشرة حيضا بخلاف الستة فإن الطهر فيها مثل الدم فالكل حيض اه
Shafi 61