لا يجوز وإن كان لا يتحرك بحركته ينبغي أن يجوز لاعتبارهم إياه في الأول تابعا له كبدنه دون الثاني قالوا فيمن صلى وعليه عمامة بطرفها نجاسة مانعة إن كان ألقاه وهو يتحرك لا يجوز، وإلا يجوز اعتبارا له على ما ذكرنا. اه. كمال.
(قوله: ولا بأس بمسها بالكم إلى آخره) قال الولوالجي ولا يجوز للحائض والجنب أن يمس المصحف بكمه أو ببعض ثيابه؛ لأن ثيابه التي عليه بمنزلة بدنه ألا ترى أنه لو صلى وقام على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته ولو فرش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلاته؛ لأنه إذا كان لابسا صار كبعض جسده ولهذا جرت العادة بين الناس في صلاة الجنازة أنهم يفرشون مكاعبهم ويقومون على المكاعب وروي عن محمد في النوادر أن الجنب لو أخذ المصحف بكمه فلا بأس به اه وقال في الهداية ويكره مسه بالكم هو الصحيح لأنه تابع اه وفي الدراية في المحيط كره بعض مشايخنا مس المصحف بالكم للحائض وقال عامتهم لا يكره؛ لأن المس محرم وهو اسم للمباشرة باليد بلا حائل ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بالكم. اه. (قوله: وفي رجليه نعلان أو جوربان) أما لو فرش نعليه فقام عليهما جازت صلاته، كذا في الفتاوى الظهيرية كاكي قال قاضي خان في فصل النجاسة ولو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه جاز أما إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهرا فظاهر وإن كان مما يلي الأرض منه نجسا فكذلك وهو بمنزلة ثوب ذي طاقين أسفله نجس وقام على الطاهر اه.
(قوله: وقيل لا بأس به) أي بالمس بالثياب التي هم لابسوها.
(قوله: إلى الصبيان) أي لأن الدافع مكلف بعدم الدفع فيجب أن لا يدفع إليه كما يجب عليه أن لا يلبس الصبي الحرير وأن لا يسقيه الخمر وأن لا يوجهه إلى جهة القبلة عند قضاء الحاجة قال في الهداية إلا أنه لا يستحب النهي في القراءة بالتشديد اه قال في القنية نقلا عن ظهير الدين التمرتاشي لا يقرأ جهرا عند المشتغلين بالأعمال ومن حرمة القرآن أن لا يقرأ في الأسواق ومواضع اللغو اه.
(قوله: ولو كان) أي القرآن.
(قوله: والحمام) أي لأنه موضع النجاسات. اه. قاضيخان.
(قوله في المتن: وتوطأ بلا غسل بتصرم) أي انقطاع.
(قوله: فيحكم بطهارتها) ويستحب له أن لا يقربها قبل الاغتسال؛ لأن الحائض بعد عشرة أيام كالتي صارت جنبا والحكم فيها هكذا. اه. مستصفى (قوله: أو يمضي عليها وقت إلى آخره) فإذا انقطع في أول الوقت أو في أثنائه أو في وقت مهمل لا يحل الوطء قبل الغسل إلا إذا خرج وقت الصلاة الذي طهرت فيه أو الوقت الذي يلي المهمل فلا جرم إن قال في الينابيع وإن انقطع قبل تمامها لا يحل وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة يجب عليها قضاء تلك الصلاة فالمراد بالوقت وقت المكتوبة اه.
(قوله: وقال) أي وزفر والثلاثة. اه. ع قال في المنبع وفي المبسوط والمجتبى مبتدأة رأت دما تركت الصلاة كما رأته عند مشايخنا وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنها لا تترك ما لم يستمر دمها ثلاثة أيام؛ لأن الطهارة متيقنة والحيض مشكوك فيه لجواز انقطاع دمها فيما دون الثلاث واليقين لا يزول بالشك والأول أصح؛ لأن الله تعالى وصف الحيض بأنه أذى وقد رأته في وقته فلا يخرج المرئي من أن يكون حيضا بتوهم انقطاعه فيما دون الثلاث؛ لأن اليقين لا يزال بالشك كصاحبة العادة تترك الصلاة بنفس رؤية الدم مع توهم انقطاعه قبل الثلاث فكذا هذا اه.
قال في الهداية وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ولو لم تغتسل
Shafi 58