قوله: فهو حدث) أي لظهور البلة وعلى هذا إذا حشى الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل من القطنة لم ينتقض وضوءه وإن نفذت البلة إلى الجانب الخارج نظر فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل انتقض وضوءه وإن كانت متسفلة لم ينتقض وضوءه، والله أعلم. (قوله: إن كان عاليا) أي خارجا عنه.
(قوله في المتن يمنع صلاة وصوما) هذا بيان أحكامه وهي اثنا عشر: ثمانية يشترك فيها الحيض والنفاس، وأربعة مختصة بالحيض فأما المشتركة فترك الصلاة لا إلى قضاء وترك الصوم إلى قضاء وحرمة الدخول في المسجد وحرمة الطواف وحرمة القراءة وحرمة مس المصحف وحرمة جماعها والثامن وجوب الغسل، وأما المختصة فانقضاء العدة والاستبراء والحكم ببلوغها والفصل بين طلاقي السنة والبدعة. اه. كاكي لا يقال: كان ينبغي أن يجوز الصوم مع الحيض كما يجوز مع الجنابة؛ لأنا نقول الكف عن المفطرات الثلاثة في الجنابة موجود فيجوز الصوم وفي الحيض الكف عنها لأجل الصوم لا يوجد لأن الكف عن الجماع فيه لأجل الحيض لا لأجل الصوم فلهذا لا يجوز صومها. اه. رازي (قوله: أحرورية) قال في المنبع وإنما قالت لها عائشة أحرورية أنت؛ لأن الخوارج يرون قضاء الصلاة على الحائض على خلاف إجماع الأمة سلفا وخلفا وقيل كان سؤالها سؤال تعنت اه منسوبة إلى حرورا قرية بالكوفة بها أول اجتماع الخوارج وقد تعمقوا في أمر الدين حتى خرجوا منه فمن تعمق في السؤال نسب إليهم وكأنه خارجي فينسب إلى قريتهم (قوله: بقضاء الصلاة) رواه البخاري ومسلم. اه. منبع.
(قوله في المتن ودخول مسجد والطواف) فإن قلت إذا كان دخول المسجد حراما فالطواف أولى فما الحاجة إلى ذكره قلت لئلا يتوهم أنه لما جاز لها الوقوف مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز الطواف أولى اه عيني.
(قوله: لحائض ولا جنب) فإن احتاج إلى ذلك تيمم ودخل لأنه طهارة عند عدم الماء وإن نام في المسجد فأجنب قيل لا يباح له الخروج حتى يتيمم وقيل يباح. اه. اختيار وكتب ما نصه وروى أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» اه رواه من حديث أفلت بن خليفة ويقال فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة - رضي الله عنها - قال عبد الحق ولا يثبت من جهة إسناده والله أعلم اه.
(قوله: ويصلون به) كأنه قال لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مسافرين. اه. كاكي
Shafi 56