لم يذكر في عامة الكتب أنه إذا برئ موضع الجبائر ولم تسقط ما حكمه وفي شرح الصلات لا يبطل المسح اه قال في شرح الوقاية وإن سقطت عنها فبدلها بأخرى فالأحسن إعادة المسح فإن لم يعد أجزأه ولا يشترط تثليث مسح الجبائر بل يكفي مرة واحدة وهو الأصح. اه. يحيى.
(قوله: فإنه لا يجب استيعابه رواية واحدة) سابعها إذا مسحها، ثم شد عليها أخرى أو عصابة جاز المسح على الفوقاني ثامنها مسح على الجبائر في الرجلين، ثم لبس الخفين مسح عليهما تاسعها إذا دخل الماء تحت الجبائر أو العصابة لا يبطل المسح عاشرها أنه لا تشترط النية في جميع الروايات ويسن التثليث عند البعض إذا لم يكن على الرأس حادي عشرها إذا زالت العصابة الفوقانية التي مسح عليها واستغنى عنها لا يعيد المسح على التحتانية خلافا لأبي يوسف. ثاني عشرها إذا كان الباقي أقل من ثلاث أصابع اليد كاليد المقطوعة أو الرجل جاز المسح عليها بخلاف الخف في هذه الأحكام اعلم أن الزاهدي - رحمه الله - ذكر عشر مسائل يخالف المسح على الجبائر فيها المسح على الخفين لكنه فاته مسألتان وهما الرابع والخامس من هذا الشرح وحينئذ تكون المسائل اثني عشر وها أنا قد سقت لك المسائل التي زادها الزاهدي - رحمه الله -.
(قوله في المتن ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس) قال الزاهدي وتشترط النية في المسح على الخفين في بعض الروايات بخلاف مسح الرأس ومسح الجبائر فإنه لا يشترط فيها باتفاق الروايات. اه. (قوله: وفيه نظر) وجه النظر ما تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح لئلا يلزم الجمع بين الأصل والبدل. اه. يحيى.
(قوله: والأول) أي وهو عدم اشتراط النية اه (قوله: كالوضوء) والمسح على الرأس.
[باب الحيض]
(باب الحيض) (قوله في المتن: هو دم) هذا التعريف عزاه الكاكي إلى الفضلي اه.
(قوله: في المتن ينفضه) أي يسكبه ويدفعه. اه. ع قال في الينابيع وخروجه أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره لا يثبت الحيض والنفاس والاستحاضة إلا به في ظاهر الرواية وروي عن محمد في غير رواية الأصول أن الاستحاضة كذلك، فأما الحيض والنفاس فإنهما يثبتان إذا أحست بنزول الدم وإن لم يبرز وجه الفرق بين الحيض والنفاس والاستحاضة على هذه الرواية أن لهما أعني الحيض والنفاس وقتا معلوما فيحصل بهما المعرفة بالإحساس ولا كذلك الاستحاضة؛ لأنه لا وقت لها يعلم به فلا بد من الخروج والبروز ليعلم وجه ظاهر الرواية ما روي أن امرأة قالت لعائشة - رضي الله عنها - إن فلانة تدعو بالمصباح ليلا فتنتظر إليها قالت عائشة «كنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نتكلف لذلك إلا بالمس» والمس لا يكون إلا بعد الخروج والبروز والفتوى على الرواية قاله في المبسوط اه.
(قوله: واحترز بقوله: سليمة) عن دم الجرح من جراحة أو دمل في الرحم (قوله: فخرج بقوله ينفضه رحم امرأة)؛ لأنه دم عرق لا رحم وأيضا يتكرر إخراج الاستحاضة؛ لأن السليمة من الداء تخرجه كما يخرجه الأول وتعريفه بلا استدراك ولا تكرر دم من الرحم لا لولادة. اه. كمال.
(قوله: من موضع مخصوص) وهو القبل أي الذي هو موضع الولادة. اه. مسكين.
(قوله: في وقت مخصوص) أي وهو أن يكون ممتدا اه (قوله: ثم الدماء ثلاثة) قال في المجتبى وقد جعلها بعض المتأخرين أربعة أقسام هذه الثلاثة والدم الضائع قالوا: والدم الضائع ما تراه
Shafi 54