الخف على الصحيحة لا غير فإن لبس على الجريحة أيضا بعدما مسح على جبيرتها فإنه يمسح عليها؛ لأن المسح عليها كغسل ما تحتها اه كمال - رحمه الله - قال قاضي خان في فتاويه وإن مسح على الجبيرة هل يشترط فيه الاستيعاب؟ ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أنه لا يشترط فيه الاستيعاب وإن مسح على الأكثر جاز وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز وبعضهم شرط الاستيعاب وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. اه. .
(قوله: بخلاف الخف) أي فإنه لم يسقط غسل ما تحته.
(قوله: أنه قال كسرت) صوابه كسر أحد زندي؛ لأن الزند مذكر كذا في المغرب اه. الدارقطني عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال «انكسر أحد زندي فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر» يرويه عمرو بن خالد الواسطي ولا يصح. اه. عبد الحق.
(قوله: يوم أحد) في المغرب يوم خيبر والزندان عظما الساعد.
(قوله: فأمرني) ومطلق الأمر للوجوب (قوله: ليس بواجب) أي بل مستحب؛ لأن المسح قائم مقام الغسل وهو ليس بواجب فكذا بدله فأمر علي به للاستحباب. اه . يحيى.
(قوله: والصحيح أنه واجب) لأن غسل هذا العضو كان واجبا، ثم تعذر فيجب بدله كالتيمم إذا تعذر الوضوء ولا قرينة للاستحباب فيحمل الأمر على الوجوب. اه. يحيى قال القدوري في التجريد الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه ليس بفرض وقوله في الخلاصة إن أبا حنيفة رجع إلى قولهما لم يشتهر شهرة نقيضه عنه ولعل ذلك معنى ما قيل أن عنه روايتين وقال المصنف في التجنيس الاعتماد على ما ذكره في شرح الطحاوي وشرح الزيادات أنه ليس بفرض عنده. اه. كمال - رحمه الله - قال في البدائع ولو كانت الجراحة على رأسه وبعضه صحيح فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه؛ لأن المفروض من مسح الرأس هذا القدر وهذا القدر من الرأس صحيح فلا حاجة إلى المسح على الجبائر وإن كان أقل من ذلك لم يمسح عليه؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة ويمسح على الجبائر.
(قوله: إذا كان المسح على القرحة يضره) حتى لو لم يضره بالماء الحار وهو يقدر عليه وجب استعماله. اه. كمال.
(قوله: الخلاف في المجروح) لأن الغسل يضر الجراحة دون الكسر اه.
(قوله: وفي المكسور يجب) وكأنه بناء على أن خبر المسح عن علي في المكسور اه كمال.
(قوله: في المتن ويمسح على كل العصابة) قال ابن وهبان - رحمه الله - في شرح منظومته لو كان المسح يضر بالماسح سقط بالاتفاق للحرج وقيل؛ لأن الغسل سقط للعذر والمسح أولى ولقائل أن يقول الغسل سقط إلى خلف بخلافه اه.
(قوله: هذا إذا كان يضره نزعها وغسل ما تحتها) وإن لم يضراه غسل ما حولها ومسحها نفسها وإن ضره المسح لا الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل ما حولها تحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل. اه. كمال ومن ضرورة الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها. اه. كمال.
(قوله: وذكر الحسن أن المسح على الأكثر كاف) قال في الكافي ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة. اه. .
(قوله في المتن: فإن سقطت عن برء بطل) فإن كان في صلاة استقبل؛ لأنه تبين أن غسل ما تحتها واجب بالحدث السابق فتبين أن شروعه في الصلاة لم يصح فيستقبلها كافي وفي المجتبى
Shafi 53