المشايخ تأويل المسح المذكور بأنه مسح جبيرة لا كمسح الخف فعلى هذا يستوعب الخف على ما هو الأولى أو أكثره وهو غير المفهوم من اللفظ المؤول مع أنه إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة يصدق على ساتر ليس تحته محل وجع بل عضو صحيح غير أنه يخاف من كشفه حدوث المرض للبرد ويستلزم بطلان مسألة التيمم لخوف البرد على عضو أو اسوداده ويقتضي أيضا على ظاهر مذهب أبي حنيفة جواز تركه رأسا وهو خلاف ما يفيده إعطاؤهم حكم المسألة. اه.
(قوله في المتن: ولو مسح مقيم فسافر إلى آخره) هذه المسألة على ثلاثة أوجه وجه يتحول مدته إلى مدة السفر بالاتفاق وهو لو سافر قبل انتقاض الطهارة ووجه لا يتحول إليها بالاتفاق وهو لو سافر بعد استكمال مدة الإقامة، ووجه اختلف فيه وهو ما لو سافر بعد الحدث قبل استكمال المدة. اه. كي.
(قوله: مسح ثلاثا) أي من وقت الحدث لا من وقت السفر.
(قوله: وتغليب حكم الحضر على السفر) وإنما غلب حكم الحضر لكونه عزيمة وحكم السفر رخصة وإذا اجتمع العزيمة والرخصة في عبادة غلبت العزيمة احتياطا فعلى هذا المسافر في السفينة إذا دخلت العمران وهو في الصلاة أتمها ولا يجوز القصر. اه. يحيى.
(قوله: التسوية) أي بين المقيم والمسافر اه.
(قوله: كالصوم إلخ) قال في الدراية وهذا ليس كالصوم والصلاة؛ لأن الصوم الواحد والصلاة الواحدة لا تتجزأ فاعتبار الإقامة في أوله لا يبيح الإفطار واعتبار السفر في آخره يبيح فترجح جانب الحرمة احتياطا، وكذا في الصلاة يترجح جانب الإقامة احتياطا أما الوقت فمما يتجزأ فلم تجتمع الإقامة والسفر في وقت واحد فكان الاعتبار لما وجد وهو السفر ألا ترى أنه لو أحدث ولم يمسح تتغير المدة وإن انعقدت المدة على حكمها؛ لأن المدة ليست بعبادة والحكم المتعلق بها وهو عدم سريان الحدث ليس بعبادة أيضا بخلاف الصوم والصلاة؛ لأنهما عبادتان فإذا اجتمعت الإقامة والسفر تدافعتا فغلبت الإقامة السفر لما ذكرنا وها هنا لما اقتصرت الإقامة وجد السفر فلم تثبت المعارضة والتدافع كذا في الأسرار ومبسوط شيخ الإسلام. اه.
. (قوله: بعد يوم وليلة نزع) لأنه لو مسح يمسح وهو مقيم أكثر من يوم وليلة (قوله في المتن: وصح على الموق) قال الجوهري والمطرزي الموق خف قصير يلبس فوق الخف وهو فارسي معرب كمال.
(قوله: وهو الجرموق) حاصل الكلام هنا أن الجرموق ما يلبس فوق الخف، وإنما يجوز المسح عليه إذا لبسه قبل أن يحدث وبعده لا يجوز؛ لأن الحدث حل بالخف فلا يرفعه المسح على الجرموق ولو لبسه قبل الحدث، ثم أحدث حل الحدث بالجرموق فيمسح عليه حتى لو كان واسعا فأدخل يده إلى الخف ومسح عليه لا يجوز لعدم الحدث فيه. اه. يحيى قال في الدراية وفي قوله استعمالا وغرضا إشارة إلى جواب سؤال وهو أن الجرموق لو كان تبعا للخف ينبغي أن لا يبطل المسح كما لا يبطل بنزع أحد طاقي خف ولو كان تبعا للرجل ينبغي أن لا يجوز المسح على الخف بنزعه فقال أنه تبع استعمالا وغرضا لا من كل وجه فهو في الحقيقة أصل بنفسه بدليل جواز المسح عليه لو لبسه منفردا بالإجماع فإذا لبسه على الخف عملنا بالشبهين وأثبتنا الحكم بحسب الدلائل فقلنا بالتبعية عند قيام الممسوح فإذا زال الممسوح زالت التبعية فيحل الحدث بما تحته بخلاف ذي طاقين فإن كل واحد من الطاقين متصل بالآخر من كل وجه فيصيران بحكم الاتصال كالشعر مع بشرة الرأس فكان المسح على أحدهما مسحا على ما تحته حكما فيكون أحدهما بدلا عن الرجل
Shafi 51