مسكين وعن الحسن عن أبي حنيفة أنه يمسح ما بين أطراف الأصابع إلى الساق وفي قول المصنف من الأصابع إلى الساق إيماء إليه؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا. اه. مجتبى ولو بدأ من قبل الساق جاز إلا أنه ترك السنة. اه. مسكين.
(قوله في المتن: والخرق الكبير) بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة أيضا. اه. ع.
(قوله في المتن: وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها) وما ذكر من اعتبار أصابع الرجل رواية الزيادات وفي الأجناس في اعتبارها مضمومة أو منفرجة اختلاف المشايخ قال بعضهم قدر ثلاث أصابع الرجل مضمومة لا منفرجة. اه. كاكي وقوله: أصغرها بالجر بدل من الأصابع ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي أصغرها والنصب على تقدير أعني. اه. ع قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - سواء كان الخرق في ظاهر الخف أو في باطنه أو في ناحية العقب والحكم لا يختلف يعني إذا كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع من أي جانب كان فذلك يمنع جواز المسح وذكر شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله أنه إذا كان المكشوف من قبل العقب أكثر من المستور لا يجوز المسح عليه والمروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في هذه الصورة أنه يمسح حتى يبدو أكثر نصف العقب كذا في المحيط شرح الكنز للشيخ مسكين - رحمه الله - (قوله:؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع) حتى يجب بقطعها الدية. اه. ع ولو كان في خف واحد خرق في مقدم الخف قدر أصبع وفي مؤخره مثل ذلك وفي جانبه مثل ذلك كل ذلك كان في الأسفل من الساق لا يجوز؛ لأنه إذا جمع يصير قدر ثلاثة أصابع. اه. فتاوى قاضي خان - رحمه الله -.
(قوله: والأول أصح) أي لأن منع الخرق باعتبار أنه يخل بالمشي وهو بالرجل بخلاف المسح فإنه باليد. اه. يحيى. (قوله: يعتبر أكثرها) أي وهو ثلاثة أصابع ولو بدا ثلاثة من أنامله اختلف المشايخ قال بعضهم لا يمنع وقال بعضهم يمنع وهو الصحيح. اه. بدائع قال في الجوهرة وفي المحيط إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل وأسافلها مستورة قال السرخسي يمنع وقال الحلواني لا يمنع حتى يبدو قدر ثلاثة أصابع بكمالها وهو الأصح اه.
(قوله في المتن: ويجمع في خف لا فيهما) لقائل أن يقول لا داعي إلى جمعها وهو اعتبارها كأنها في موضع واحد لمنع المسح؛ لأن امتناعه فيما إذا اتحد المكان حقيقة لانتفاء معنى الخف بامتناعه قطع المسافة المعتادة به لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو انكشاف، وإلا لوجب الغسل في الخرق الصغير وهذا المعنى منتف عند تعرفها صغيرة كمقدار الحمصة والفولة لإمكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادي قاله الكمال - رحمه الله - (قوله: فوجب غسلهما)، وإلا جعلا كعضو واحد في وجوب الغسل وإزالة النجاسة المانعة احتياطا وإنما لم يجعلا كذلك في جميع الخروق وإن كان الاحتياط في ذلك؛ لأن المسح رخصة فلا يناسبه التضييق بإيجاب الاحتياط. اه. يحيى.
(قوله: المسلة) بكسر الميم الإبرة العظيمة
Shafi 49