فينزعهما ويغسلهما، ثم يلبسهما فإذا أحدث بعد ذلك وتوضأ جاز له المسح؛ لأن الخف مانع من هذا الحدث الأصغر حيث كان لبسه على طهارة الوضوء وهي كاملة هكذا يفهم. اه. يحيى. (قوله: والتيمم ليس بطهارة كاملة) إن أريد بعدم كمالها عدم الرفع عن الرجلين فهو ممنوع وإن أريد عدم إصابة الرجلين في الوظيفة حسا فيمنع تأثيره في نفي الكمال المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللبس. اه. كمال. (قوله: فإن أحدث بعد ذلك) أي بعدما توضأ وغسل رجليه، ثم لبس خفيه. (قوله في المتن: إن لبسهما على وضوء تام إلى آخره) سال دمها وقت الوضوء واللبس أو وقت الوضوء دونه أو على العكس فإنها لا تمسح بعد خروج الوقت أما لو كان الدم منقطعا وقت الوضوء واللبس فيجوز لها المسح هذا إذا خرج الوقت أما في الوقت لو سبقها الحدث تمسح في أي وجه كان كذا في الجامع الكبير لقاضي خان. اه. كاكي نقلت من خط الشيخ العلامة قارئ الهداية - رحمه الله - حاشية على شرح الكنز في هذا المحل نصها مستحاضة أو من به جرح سائل ومن في معناه توضأ والدم سائل أو وهو منقطع، ثم سال الدم قبل اللبس أو بعد لبس أحد الخفين قبل لبس الآخر له المسح ما دام الوقت إن أحدث فيه فلو لم يحدث حتى خرج الوقت لا يجوز له المسح ولو توضأ والدم منقطع ولبس الخف وهو منقطع، ثم سال الدم بعد لبس الخفين له أن يمسح سواء انتقض وضوءه بعد ذلك بخروج الوقت أو بغيره يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا وعند زفر يمسح في الحالين؛ لأن طهارته كاملة ما دامت هذه العلة إلا أنا نقول في الأول الطهارة ليست بكاملة ولهذا ينتقض بخروج الوقت فعلى هذا قد أبهم الشارح اه.
(قوله: مع الطهارة) أي الكاملة قبل الحدث. (قوله: وإلا كان رافعا) أي وإلا فلا فائدة في المسح حينئذ. اه. (قوله: كوضوء المستحاضة) أي إذا لبست الخف على السيلان. اه. هداية.
(قوله: لأن وضوءه ناقص) لأن نبيذ التمر بدل من الماء عند أبي حنيفة ولهذا لو وجد في خلال صلاته تفسد صلاته فلو جاز المسح كان هذا بدل البدل وذا لا يجوز. اه. كاكي.
(قوله: جاز) أي المسح. اه. (قوله: كسؤر الحمار) إذا توضأ بسؤر الحمار وتيمم، ثم لبس الخف فأحدث ولم يجد ماء مطلقا ووجد سؤر الحمار جاز له التوضؤ به والتيمم ويمسح في هذا الوضوء رواية واحدة أما نبيذ التمر ففيه روايتان (قوله: وعلى الدوام عليه) لأن للدوام فيما يستدام حكم البقاء قال تعالى {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: 68] سمي دوام القعود قعودا اه. (قوله: سواء كان ذلك) أي الذي على وضوء تام اه.
(قوله: فلا حاجة إلى تلك الزيادة) فيه نظر؛ لأن تلك العبارة ليست بظاهرة في حالة الدوام بل المتبادر منها الابتداء. اه. يحيى. (قوله في المتن إن لبسهما على وضوء تام) المتبادر منها أعني قوله إن لبسهما على وضوء تام الابتداء وحينئذ تكون موافقة لمذهب الشافعي في اشتراط كمال الطهارة قبل اللبس (قوله: على وضوء تام) بأن لبس الخف بعد أن توضأ اه قال في شرح الطحاوي ولو لم يجد إلا سؤر الحمار أو البغل فتوضأ ولبس خفيه، ثم أحدث قبل أن يقرنه بالتيمم ومعه سؤر الحمار فإنه يتوضأ به، ثم يمسح على خفيه؛ لأنه في حق سؤر الحمار أدخل رجليه في خفيه على طهارة كاملة والتيمم ليس له في الرجلين أثر فصار وجوده وعدمه سواء وإن كان لا يجوز له إقامة الصلاة بغير تيمم معه وفي البدائع ولو لبس خفيه على طهارة النبيذ، ثم أحدث فإن لم يجد ماء مطلقا توضأ بنبيذ التمر ومسح على خفيه؛ لأنه طهور مطلق حال عدم الماء عند
Shafi 47