فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمقيم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي أن غسل الرجل في الخف وعدمه سواء إذا لم يبتل معه ظاهر الخف في أنه لم يزل به الحدث؛ لأنه في غير محله فلا تجوز الصلاة به؛ لأنه صلى مع حدث واجب الرفع إذ لو لم يجب والحال أنه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح وصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق لو أدخل يده تحت الجرموقين فمسح على الخفين وذكر فيها أنه لم يجز وليس إلا؛ لأنه في غير محل الحدث والأوجه في ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف، ثم إذا انقضت المدة إنما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع إنما وجب للغسل وقد حصل انتهى ما قاله الكمال - رحمه الله -.
(قوله: باعتبار النزع والغسل) فيصير كترك السفر لقصد الأحمز أي الأشق بالإتمام اه.
(قوله: ما دام متخففا أيضا) يعني كما أن العزيمة وهو إتمام الصلاة لم تبق مشروعة اه.
(قوله: حتى انغسل أكثر رجليه) قال الشيخ عز الدين الرازي الطهراني في شرحه المسمى بكشف الدقائق يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بعدم مشروعية العزيمة عدم لزومها لا عدم جوازها وإنما يبطل المسح بدخول الماء في الخف لعدم جواز الجمع بين البدل والمبدل. اه. (قوله: حقيقة) أي وهي ما لم تبق العزيمة مشروعة في محل الرخصة.
(قوله: إحداهما) أي وهو ما بقي فيه دليل الحرمة والحرمة جميعا (قوله: وتناول) أي بالإكراه (قوله: والنوع الثاني من الحقيقة) وهو ما بقي فيه دليل الحرمة دون الحرمة (قوله: أحدهما) وهو ما لم تكن العزيمة مشروعة أصلا لا في محل الرخصة ولا في غيرها (قوله: والنوع الثاني) أي وهو ما بقي العزيمة مشروعة في الجملة أي في غير محل الرخصة. اه. .
(قوله: لحديث صفوان بن عسال) بفتح العين وتشديد السين المهملة بياع العسل وصفوان هذا من كبار الصحابة قال النووي غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غزوة اه. قال في فتح القدير فلو جاز المسح بعد اللبس على طهارة التيمم أو الوضوء المقارن هو أو اللبس للحدث بعد الوقت كان رافعا للحدث الذي يحصل للقدم؛ لأن الحدث الذي يظهر هو الذي كان قد حل به قبل التيمم حال ذلك الوضوء لكن المسح إنما يزيل ما حل بالممسوح بناء على اعتبار الخف مانعا شرعا سراية الحدث الذي يطرأ بعده إلى القدمين بدليل أنه لو لبس على حدث بالقدمين لا يمسح فلو اعتبر المسح عليه رافعا لما بالقدم لجاز وهذا أولى من تعليله في شرح الكنز المنع على التيمم بكون التيمم ليس طهارة كاملة لما علمت من أنها كالتي بالماء ما بقي الشرط اه.
(قوله: إذا كنا سفرا) جمع مسافر اه. (قوله: فإنه ينزع خفيه) أي إذا أراد أن يغتسل ليس له أن يمسح على خفيه اه.
(قوله: فتيمم) الحاصل أن خف المسافر لو منع من حلول الجنابة بقدميه لجاز له المسح إذا توضأ بعد التيمم للحدث الأصغر؛ لأن لبسه الخفين قبل الجنابة كان على طهارة كاملة وهي طهارة الوضوء لكنه لا يمنع محل الجنابة بقدميه، ثم زالت بالتيمم لكن زوالها به ليس طهارة كاملة لكون طهارة التيمم ضرورية ودوام اللبس بعد التيمم في حكم الابتداء فكأنه لبس خفيه بعد التيمم ابتداء واللبس بعده لا يبيح المسح إذا توضأ؛ لأنه ليس على طهارة كاملة
Shafi 46