قوله بخلاف التيمم) أي فإن الشارع قد نقل الحكم إليه عند عدم القدرة على استعمال الماء ولا قدرة له عند النسيان (قوله في الرقبة) أي؛ لأن المعتبر في الماء القدرة دون الملك (قوله وليس له ذلك)؛ لأن جواز التوضؤ يحصل بالإباحة، ولا ذل في قبولها ولأن الماء مبذول عادة فلا ذل، وجواز التكفير بالملك وفي قبوله ذل ولو عرض عليه ثمن الماء لا يجب قبوله؛ لأن المال ليس بمبذول فيلحقه الذل بقبوله، ولهذا لا يجب الحج على الفقير إذا عرض عليه المال اه يحيى
. (قوله والغلوة مقدار رمية سهم) وفي فتاوى العتابي هي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع. اه. كاكي (قوله فلا يجب عليه الطلب) قال في المجتبى هذا في الفلوات، أما في العمران يجب الطلب بالإجماع اه (قوله لا يقتضي سابقة الطلب) يقال فلان: وجد ماله وإن لم يطلبه. اه. كاكي وقوله سابقة الطلب إلى آخره الطلب لتبيين الحال محال على الله، وقد أحاط بكل شيء علما فبقي الوجود في حقه تعالى لا يستلزم سابقة الطلب. اه. يحيى.
(فرع) يبتلى الحاج بحمل ماء زمزم للهدية ويرصص رأس القمقمة فما لم يخف العطش ونحوه لا يجوز له التيمم قال المصنف في التجنيس والحيلة فيه أن يهبه لغيره، ثم يستودعه منه، وقال قاضيخان في فتاويه هذا ليس بصحيح فإنه لو رأى مع غيره ماء يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسير لا يجوز له التيمم فإذا تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم اه ويمكن أن يفرق بأن الرجوع تملك بسبب مكروه، وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك، وإن قدر عليه حقيقة كماء الجب بخلاف البيع. اه. كمال (قوله ولهذا)؛ لأن المعتبر عدم القدرة لا عدم الوجود اه (قوله تعمل عمل اليقين) فإن قيل لو كان غالب الرأي كالمتحقق لوجب التأخير فيما إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت قلنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن التأخير حتم ولأن غلبة الظن ثم رأى أنه سيصير بقرب الماء وهنا غلبة ظنه أنه بقرب الماء. اه. كافي
(قوله إنه لو تيمم قبل الطلب) وفي المبسوط إن كان مع رفيقه
Shafi 44