قوله ثم يحدث) أي يسبقه الحدث (قوله لأنه أمن من الفوات) لأنه يتوضأ فيبني على صلاته (قوله وإن شرع بالتيمم جاز له البناء به) قال في الكافي ولا خلاف أنه إذا شرع بالتيمم يتيمم ويبني؛ لأنا لو أوجبنا الوضوء لفسدت صلاته برؤية الماء فلا يمكنه الإدراك وكذا لو شرع بالوضوء، ويخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء فإنه يتيمم اتفاقا، وإن لم يخف ويرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لم يتيمم إجماعا وإن لم يرج فهو موضع الخلاف اه (قوله فيعتريه ما يفسد صلاته) كالكلام لأن الزحام مقتض له بأن يسلم عليه أحد فيرد السلام أو يهنئه بالعيد فيجيبه أو ما أشبه ذلك فكان خوف الفوت باعتبار عدم القضاء؛ لأنها لم تشرع إلا بالجماعة اه. (قوله وكان في زمانه بعيدا) فكان خوف الفوت قائما فأفتى على وفق زمانه. اه. كاكي (قوله يصلون في المصر) أي فلم يكن خوف الفوت قائما. اه. كاكي (قوله بالإجماع أيضا) أي كما أن عدم الإباحة في تلك الصورة بالإجماع. اه.
(قوله في المتن ونسي الماء في رحله) قيل النوم ينافي العلم كالنسيان فينافي القدرة فلو مر المتيمم النائم على الماء ينبغي أن لا ينتقض تيممه، وأجيب بأن النوم لحقه ما يزيله حالة المرور على الماء، وهو كونه أعز الأشياء فتتباشر القافلة برؤيته ويتصايحوا فينتبه النائم، ولم يلحق الناسي ما يزيله والسفر منفردا نادر والمراد بالنائم النائم جالسا لئلا ينتقض تيممه بالنوم اه (قوله والمدرك الثاني) حاصل المدرك الثاني أن الرحل محل الماء، والرحل في يده فمحل الماء في يده فلا يجوز له التيمم، أشار إلى المقدمة الأولى بقوله الرحل معد للماء وإلى المقدمة الثانية بقوله وهذا لأن جوازه. اه. يحيى.
(قوله أو قربة على ظهره قد نسيه) أي فإنه لا يجزيه بالإجماع لأنه نسي ما لا ينسى فلا يعتبر. اه. كاكي (قوله والغالب) جواب عن المدرك الأول (قوله وكذا الماء الموضوع) جواب عن المدرك الثاني بمنع مقدمتيه
Shafi 43