؛ لأن الإباحة ضرورية فيتقدر بقدرها. اه. يحيى ولو أن متوضئا سبقه الحدث فخرج ليتوضأ فلم يجد الماء فتيمم، ثم قبل الانصراف إلى مكانه وجد الماء توضأ وبنى ولو انصرف إلى مكانه، ثم وجد الماء توضأ واستقبل الصلاة استحسانا. اه. ظهيرية (قوله وكذا ستر العورة) أي يتجزأ وقليلها عفو كما يأتي اه.
(قوله جواز التيمم ابتداء وترفعه) لا الوجود وإن كان المنصوص عليه هو الوجود؛ لأن المراد بالوجود هو القدرة على ما بينا فيكون قوله فهي تمنع لدفع توهم من يقول المانع الوجود فعلى هذا لا يكون التكرار في قول المصنف حيث ذكر أن الناقض قدرة الماء فيعلم منه أنها تكون مانعة فلا حاجة إلى ذكره ثانيا بقوله فهي تمنع؛ لأن غرضه دفع توهم متوهم أن الوجود هو المانع. اه. رازي.
(قوله وهذا تكرار محض) فيه نظر لأنه بيان لحاصل ما ذكر بعبارة أخرى مختصرة فلا يكون من التكرار في شيء، بل هو دأب المحققين في تقديراتهم يحيى (قوله لما عد الأعذار) أي المبيحة للتيمم (قوله ولا يليق) أي التكرار. اه.
(قوله في المتن وراجي الماء) والمراد بالرجاء غلبة الظن أي يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت كذا في الإيضاح، وهذا الاستحباب إذا كان بينه وبين موضع يرجوه ميل أو أكثر فإن كان أقل لا يجزيه التيمم، وإن خاف فوت وقت الصلاة. اه. كاكي.
قال في الهداية ويستحب لعادم الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، وصار كالطامع في الجماعة وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول أن التأخير حتم؛ لأن غالب الرأي كالمتحقق، وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله اه قال الكمال قوله: لأن غالب الرأي كالمتحقق مع قوله في وجه ظاهر الرواية أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله مع أنه منظور فيه بأن التيمم في العمرانات وفي الفلاة إذا أخبر بقرب الماء أو غلب على ظنه بغير ذلك لا يجوز قبل الطلب اعتبارا لغالب الظن كاليقين يقتضي أنه لو تيقن وجود الماء في آخر الوقت لزمه التأخير على ظاهر الرواية لكن المصرح به خلافه على ما تقدم أول الباب أنه إذا كان بينه وبين الماء ميل جاز التيمم من غير تفصيل وفي الخلاصة المسافر إذا كان على تيقن من وجود الماء أو غالب ظنه على ذلك في آخر الوقت فتيمم في أول الوقت وصلى إن كان بينه وبين الماء ميل جاز، وإن كان أقل ولكن يخاف الفوت لا يتيمم اه
Shafi 41