جاز؛ لأن التراب لا يصير مستعملا؛ لأن المستعمل ما التزق بيديه وهو كفضل ما في الإناء. اه. ولوالجي - رحمه الله - (قوله ولا يجوز في أخرى) وفي قاضيخان لا يجوز على الأصح لأنه يذوب. اه. كاكي.
قال الكمال - رحمه الله - في زاد الفقير والمختار الجواز بالملح الجبلي اه ولا يجوز باللؤلؤ المدقوق لأنه متولد من الحيوان، وليس من أجزاء الأرض كذا في الدراية ولا يجوز بالزئبق لأنه ليس من أجزاء الأرض، وكذا بالرماد لأنه ليس منه. اه. دراية (قوله المتخذ من الرمل) وكذا الزبادي إلا أن تكون مطلية بالدهان اه كمال (قوله إن كل شيء يحترق) أي كالشجر. اه. (قوله وكل شيء ينطبع) أي كالحديد اه. (قوله وإن لم يكن عليه غبار) ذكر الولوالجي إذا ضرب يده على صخرة لا غبار عليها أو على أرض نزة، ولم يتعلق بيده شيء يجوز عند أبي حنيفة وبه قال مالك. اه. كاكي (قوله صعيدا جرزا) فسر الصعيد بالجرز لأنه صفة كاشفة، والجرز أرض لا نبات فيها فعلم أن النبات ليس من الصعيد، وما يذوب بالنار فهو في معنى ما يحترق فلا يكون من الصعيد. اه. يحيى (قوله إذا كان عليه نقع) قال في الدراية وعن محمد روايتان في اشتراط الغبار وفي رواية ولا يجوز بدونه، وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد وداود لقوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] أي من التراب وكلمة من للتبعيض فأفادت الآية وجوب المسح بشيء من الأرض فينبغي أن يلتصق بيده شيء، وفيه تأمل لاحتمال عود الضمير في منه إلى الحدث المذكور أو تحمل من على ابتداء الغاية كما يجيء ولأن التصاق ما يحصل به الطهارة في الوضوء شرط فكذا في التيمم وفي الإيضاح ما ذكر في الأصل أنه يلطخ الثوب بالطين، ويتيمم بعد الجفاف إذا كان في طين ردغة هو قوله أما عند أبي حنيفة يجوز التيمم بالطين الرطب إذا لم يعلق منه شيء. اه. كاكي قال في المجتبى ولو دق الحجر أو الآجر جاز أيضا عند محمد خلافا لأبي يوسف والشافعي اه. (قوله أراد) وفي بعض النسخ أريد (قوله المنبت) أي وهو التراب الخالص عن الرمل اه.
(قوله يراد به المنبت إلى آخره ) قال تعالى {والبلد الطيب يخرج نباته} [الأعراف: 58] (قوله ويراد به الحلال) قال تعالى {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 57] (قوله ويراد به الطاهر إلى آخره) قال تعالى {حلالا طيبا} [البقرة: 168] وقال - عليه الصلاة والسلام - «إن الله طيب يحب الطيب». اه. كاكي.
(قوله وكذا الأرض في الحديث) وهو قوله «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». اه. (قوله وإلا فلا) أي لعدم القصد وهو شرط. اه. (قوله عبادة مقصودة إلى آخره) الدليل على اشتراط هذين القيدين ترتيب التيمم على الصلاة وهي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، وإنما جازت نية الصلاة وقد انتفى فيها القيدان؛ لأن نيتها نية للصلاة. اه. يحيى (قوله وصلاة الظهر) احتراز عن التيمم للإسلام فإنه عبادة مقصودة لكنه يصح بلا طهارة (قوله ولو تيمم لدخول المسجد) أي أو مس المصحف. اه. (قوله أو للإقامة إلى آخره) وكذا السلام أو رده أو الإسلام. اه. كمال.
(قوله إنه لا يجوز) أي لجواز القراءة بدون الوضوء قال في شرح الوقاية وإن تيمم لدخول المسجد ومس المصحف لا تصح به الصلاة لأنه لم ينو به قربة مقصودة لكن يحل له دخول المسجد ومس المصحف اه. قال الشيخ قاسم في شرح القدوري ومن المشكل ما في البدائع وغيرها أنه لو تيمم لدخول المسجد أو لمس المصحف مما ليس
Shafi 39