قوله وينفي أيضا اشتراط السفر) في فتاوى قاضي خان قليل السفر وكثيره سواء في التيمم والصلاة على الدابة، وإنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثة مواضع في قصر الصلاة والإفطار والمسح على الخفين. اه. كاكي قال قاضي خان - رحمه الله - ومن خرج من المصر أو السواد للاحتطاب أو للاحتشاش أو لطلب الدابة فحضرت الصلاة فإن كان الماء قريبا منه لا يجوز له التيمم وإن خاف خروج الوقت واختلفوا في حد القرب قال الفقيه أبو جعفر أجمع أصحابنا على أنه لا يجوز للمسافر أن يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل، وإن كان أقل من ذلك لا يجوز إذا كان يعلم به المسافر وإن خاف خروج الوقت، ولا يجوز للمقيم أن يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل ولا شيء في الزيادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعن محمد أنه يجوز إذا كان الماء على قدر ميلين، وهو اختيار الفقيه أبي بكر محمد بن الفضل وعن الكرخي أنه قال إذا خرج المقيم من المصر أو من السواد للاحتطاب أو للاحتشاش إن كان في موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب، وإن كان لا يسمع فهو بعيد، وبه أخذ أكثر المشايخ إذا كان هذا في المقيم فما ظنك بالمسافر اه.
(قوله وقيل) هذا القيل عزاه الكاكي إلى الحسن بن زياد. اه. (قوله إذا كان أمامه) وإن كان يمنة أو يسرة أو خلفه فمقدر بميل. اه. كاكي قال في الظهيرية المسافر إذا كان بينه وبين الماء أقل من ميل وهو يخاف فوت الوقت لا يتيمم. اه. (قوله ولا يعتبر خوف الفوت خلافا لزفر) قال زفر إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يتيمم، وإلا فيتيمم وإن كان الماء قريبا قلنا خوف فوت الوقت بتقصير من جهته حيث أخره إلى هذا الوقت فلا يعتبر. اه. رازي (قوله أو طوله باستعمال الماء) كالجدري ونحوه. اه. فتح.
(قوله أو بالتحرك) كالمشتكي من العرق البدني والمبطون. اه. فتح. (قوله لا يتيمم لأنه قادر) قال المصنف في التجنيس بعد أن ذكر وجوب الوضوء فيما قلنا فرق بين هذا وبين المريض إذا لم يقدر على الصلاة ومعه قوم لو استعان بهم في الإقامة والثبات على القيام جاز له الصلاة قاعدا، والفرق أنه يخاف على المريض زيادة الوجع في قيامه ولا يلحقه زيادة الحرج في الوضوء. اه. كمال - رحمه الله - (قوله فصار كالمسافر)؛ لأن الحرج شامل لهما، ولهذا لو عدم الماء في المصر يتيمم كما لو عدم في السفر ذكره في الأسرار كذا في الكافي، وقال في المستصفى عند قوله في النافع ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر تيمم. قوله أو خارج المصر فيه إشارة إلى أنه لا يجوز لعادم الماء في المصر التيمم، وقد نص على عدم الجواز في المبسوط وفيه رد لمن قال لا يجوز التيمم لمن خرج من المصر ما لم يقصد مدة السفر. اه. (قوله في المتن أو برد يشير إلى أنه يجوز) وعليه مشى في الأسرار صرح به الكمال - رحمه الله -: (قوله وهو قول بعض المشايخ) وهو شيخ الإسلام خواهرزاده. اه. (قوله والصحيح أنه لا يجوز) قال العلامة كمال الدين كأنه والله أعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة. اه.؛ لأن الغالب هو المسامحة بما يكفي الوضوء من الماء الساخن. اه. يحيى.
(قوله وأما خوف السبع أو العدو) قال في القنية الأسير في أيدي العدو منع من الوضوء والصلاة يتيمم ويومئ ويعيد، وكذا من منع من الوضوء والصلاة بتهديد ووعيد ولو كان عند الماء لص أو ظالم يؤذيه أو سبع أو حية يتيمم اه.
قال صاحب النهاية: جاز أن تجب إعادة الصلاة على الخائف من العدو بعد زوال العذر لما أنه من قبل العباد وفي تجنيس المصنف وفتاوى الولوالجي رجل أراد أن يتوضأ فمنعه إنسان عنه بوعيد قيل ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد زوال ذلك عنه؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد
Shafi 37