قوله في المتن وأيا قدم صح) ولو تيمم وصلى ثم أهرق سؤر الحمار يلزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال أن سؤر الحمار كان طهورا. اه. فتاوى خان والأفضل تقديم الماء ليخرج عن الخلاف ولمراعاة وجود صورة الماء. اه. كاكي (قوله وإنما يجمع بينهما لعدم العلم) وفي النهاية المراد بالجمع أن لا يخلو صلاة واحدة عنهما حتى لو توضأ بالسؤر، وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز لأنه جمعهما في صلاة واحدة، وكذا في المجتبى فإن قيل هذا الطريق يستلزم أداء الصلاة بغير طهارة في إحدى المرتين لا محالة وهو مستلزم للكفر لتأديته إلى الاستخفاف بالدين فينبغي أن لا يجوز، ويجب الجمع في أداء واحد قلنا ذلك فيما أدى بغير طهارة بيقين فأما إذا كان أداؤه بطهارة من وجه فلا لانتفاء الاستخفاف لأنه عمل بالشرع من وجه، وهاهنا كذلك لأن كل واحد من السؤر والتراب مطهر من وجه دون وجه فلا يكون الأداء بغير طهارة من كل وجه، فلا يلزم منه الكفر كما لو صلى حنفي بعد الفصد أو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر لمكان الاختلاف، وهذا أولى بخلاف ما لو صلى بعد البول. اه. يحيى.
(قوله يتيمم) قال قاضي خان هو الصحيح واختاره الطحاوي. اه. كاكي (قوله ولا يتوضأ به) كلام الماتن فيه إبهام لكن الأولى أن يقال بل يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأن هذا هو الراجح المرجوع إليه كذا بخط الشيخ سراج الدين قارئ الهداية اه قلت وقد قال في الوافي فإن لم يجد إلا نبيذ التمر تيمم فقط، ولا يتوضأ بما سوى نبيذ التمر خلافا للبعض؛ لأنه ثبت على خلاف القياس فجرى غيره على قضية القياس. اه. كافي (قوله إنه كان مع النبي) كذا في مسودة الشارح
Shafi 35