إلى ما تحت قدميها؛ لأنها ربما تفتش نجاسة نفسها فهي والمخلاة سواء اه كافي (قوله إن طوافها ألزم) أي من طواف الهرة؛ لأن الفأرة تدخل ما لا تقدر الهرة دخوله اه
. (قوله في المتن والحمار والبغل مشكوك إلى آخره) وكان أبو طاهر الدباس ينكر هذا القول، ويقول لا يجوز أن يكون شيء من أحكام الشرع مشكوكا ولكن معناه يحتاط فيه فلا يتوضأ به حالة الاختيار، وإذا لم يجد غيره يجمع بينه وبين التيمم، وذكر فخر الإسلام وسمي مشكلا لتعارض الأدلة في طهارته وعدم طهارته لا أن يعني بكونه مشكلا الجهل بحكم الشرع. اه. كاكي فإن قيل كما أن الدليلين تعارضا في فصل الحمار، وهو قوله «كل من سمين مالك» مع قوله «أكفئوا القدور» كذلك في الهرة تعارض دليلان، وهو قوله الهرة ليست بنجسة، وقوله الهرة سبع فينبغي أن يكون سؤر الهرة مشكوكا كسؤر الحمار قلنا في فصل الهرة: النجاسة ثبتت بمقتضى النص، وهو قوله «الهرة سبع» فإذا كان سبعا يكون نجسا أما الطهارة ثبتت صريحا بقوله الهرة ليست بنجسة وبإرداف الدليل، وهو قوله الهرة ليست بنجسة بقوله فإنما هي من الطوافين، والصريح لا يعارض المقتضى أما في فصل الحمار كلا الطرفين مقتض وهو قوله «أكفئوا القدور» يقتضي النجاسة وقوله «كل من سمين مالك» يقتضي الطهارة فلذلك قلنا بالشك في سؤر الحمار والكراهة في سؤر الهرة، فإن قيل ينبغي أن لا يثبت الشك بل تثبت الحرمة ترجيحا للحرمة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال» قلنا الترجيح مؤخر عن الجمع وهنا الجمع ممكن بأن يتيمم ويتوضأ فإذا كان الجمع ممكنا فلا يصار إلى الترجيح. اه. (قوله ثم قيل الشك في طهارته) حتى لو وقع في الماء القليل يفسده، وإن أصاب البدن أو الثوب لا يفسده. اه. قاضيخان - رحمه الله - (قوله وقيل في طهوريته) وهو الصحيح وعليه الجمهور. اه. كافي وقال في الهداية وهو الأصح (قوله على الرمكة) هي الأنثى من البراذين (قوله المتولد بينهما) أي وإذا كانت أمه بقرة ينبغي أن يؤكل بالاتفاق. اه. عيني.
(قوله ولبن الأتان طاهر) وهذا في العرق بحكم الروايات الظاهرة صحيح أما في اللبن فغير صحيح لما أن الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه أو تسوية النجاسة والطهارة بذكر الروايتين، ولم يرجح جانب الطهارة أحد إلا في رواية غير ظاهرة عن محمد فقد ذكر في المبسوط في تعليل سؤره وكذلك اعتبار سؤره بعرقه يدل على طهارته، واعتباره بلبنه يدل على نجاسته فجعل لبنه نجسا كما ترى وفي المحيط لبنه نجس في ظاهر الرواية وعن محمد أنه طاهر ولا يؤكل، واعتبر التمرتاشي والبزدوي فيه الكثير الفاحش هو الصحيح وعن عين الأئمة أنه نجس نجاسة غليظة لأنه حرام بالإجماع وفي فتاوى قاضي خان في طهارته روايتان. اه. كاكي وذكر القدوري أن لبنه نجس. اه. كاكي.
وقيل سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فينجس فمه، وسؤر الأتان مشكل والأصح عدم الفرق؛ لأن هذا موهوم فلا ينجس به. اه. كاكي
Shafi 34