قوله أن يتقدم في اللفظ ذكر المضاف) هذا شرط في الغالب كما نص عليه في التوضيح (قوله، وقال مالك إنه طاهر) قال في الدراية وعند مالك سؤر الكلب والخنزير وكل سبع طاهر؛ لأن الحيوان طاهر لكونه حيا، وينجس بالموت اه.
(قوله ولوغه) قال أبو عبيد الولوغ بضم الواو إذا شرب قليلا، وإذا كثر فهو بفتحها. اه. كاكي (قوله «في إناء أحدكم») جواب سؤال مقدر (قوله والثاني) أي لأنه إنما يكون في بدن المصلي. اه. (قوله في العدد) أي لا في نفس الغسل. (قوله ولو كان السبع) الذي في مسودة الشارح التسبيع (قوله وقال الشافعي) أي في غير الكلب والخنزير (قوله على زعمه) إنما قال على زعمه إذ لا فائدة له عندنا؛ لأن الماء إذا بلغ قلتين ولم يكن عشرا في عشر يتنجس بوقوع النجاسة فيه. اه. (قوله وكم من طاهر لا يحل أكله) أي كالضفدع والسرطان (قوله؛ لأن حرمة لحمه لا لكرامته) أقول مجرد حرمة اللحم لا للكرامة لا يستلزم النجاسة كما في الضفدع وقد اعترف به أولا فالأولى أن يعلل بما ذكر بعض المحققين من أن حرمة الأكل تثبت لفساد الغذاء كالذباب والتراب والخنفساء؛ لأن الأكل في الأصل إنما أبيح للغذاء، أو للخبث طبعا كالضفدع والسلحفاة مما يستخبثه الناس قبل ورود الشرع، وإليه أشير بقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وللنجاسة كما في الخنزير وللاحترام كما في الآدمي والكل منتف إلا النجاسة، أما الاحترام فظاهر وأما فساد الغذاء فلأنه غذاء قوي، وأما الخبث الطبيعي فلأنها قبل التحريم كانت مأكولة فلم يبق إلا النجاسة. اه. يحيى
Shafi 32