قوله هي على الخلاف) ولئن سلم فالفرق واضح إذ الثوب يقع بصره عليه كل وقت فلو كانت عليه نجاسة لرآها فيما مضى والبئر غائب عن بصره والموضع موضع الاحتياط. اه. كافي. (قوله وفي الدم من آخر ما رعف) وفي المحيط قال في الدم لا يعيد حتى يستيقن؛ لأن الدم قد يصيبه في الطريق بخلاف المني فإن كان الثوب يلبسه هو وغيره فهو كالدم. اه. سروجي (قوله على زمان وجودها) أي زمان العلم بوجودها اه ولقائل أن يقول: سلمنا أن الوقوع سبب للموت لكن لا نسلم أن الوقوع سابق على زمان العلم، ولو سلم فسبب الموت المكث بعد الوقوع، فكان الموت بعد المكث لا من ابتداء الوقوع وعلى التقديرين كيف يستند الموت إلى ثلاثة أيام أو يوم وليلة، والجواب عن الأول أن البئر بعيدة عن أعين الناس فيحتمل أن يكون الوقوع قبل زمان العلم، فيعمل ذلك الاحتمال احتياطا، وعن الثاني أنه يحتمل أن تكون مدة المكث أكثر من الثلاث بكثير فيعتبر الاحتمال احتياطا، وأما تقدير مدة السبق على العلم بما ذكر فلما ذكر. اه. يحيى
. (قوله ثم الأسآر) إنما قيد به؛ لأن سؤر سباع البهائم طاهر عند الشافعي. اه.
. (قوله «فقال الأيمن فالأيمن») يجوز نصبهما بفعل محذوف تقديره أعط الأيمن فالأيمن، ورفعهما على الابتدائية والخبر محذوف تقديره الأيمن أحق. اه. (قوله لسقوط الفرض به) أي بشربه. اه.
(قوله في المتن وسباع البهائم) ذكر محمد نجاسة سؤر السباع، ولم يبين أنها خفيفة أو غليظة فعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول غليظة وعن س أن سؤر كل ما لا يؤكل لحمه كبول ما يؤكل لحمه اه كاكي. (قوله لأنه يلزم العطف على عاملين) أي معمولي عاملين على حذف مضاف اه؛ لأن سؤر معمول للابتداء، والآدمي معمول لسؤر فهما معمولان لعاملين فلا يجوز العطف عليهما اه أي لا يجوز عطفه على مجرد المضاف إليه، وإلا كان الخبر عن المضاف خبرا له وهو فاسد فيكون عطفا على المضاف إليه مع ملاحظة المضاف فيه فيكون معطوفا على معمولي عاملين مختلفين إذ العامل في المضاف هو الابتداء وفي المضاف إليه المضاف فيرفع عطفا على المضاف ويقدر فيه المضاف فلا يلزم الفساد والعطف على عاملين. اه. يحيى.
(قوله وهو ممتنع) كتب الشارح - رحمه الله - في مسودته هنا حاشية نصها إذا جر الكلب يكون معطوفا على المجرور المتقدم، وهو المضاف إليه ثم إذا رفع نجس يكون معطوفا على الخبر، والعامل فيه الابتداء اه ما وجد بخط الشارح - رحمه الله -
Shafi 31