قوله وإن كان مكروها) كسكان البيوت والسنور والدجاجة المخلاة. اه. كاكي وفي الطاهر الذي لم يستنج والحائض والكافر والذمي كله. اه. زاهدي وكاكي. (قوله بناء على أنه نجس العين أو لا) قال في الدراية ثم الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس إليه أشار محمد في الكتاب
(قوله وهو قدره بالليالي إلى آخره) إن قيل لا دلالة في حذف التاء على أن المعنى مؤنث؛ لأن ذلك إنما يلزم إذا ذكر المعدود أما إذا لم يذكر فيذكر مع المذكر كما قيد بذلك بعض النحاة، وحينئذ فجاز أن يكون المصنف - رحمه الله - مشى على ما مشت عليه الأصحاب من التقدير بالأيام، قلت قد قال المرادي في شرح الألفية: الفصيح أن يكون بالتاء للمذكر وعدمها للمؤنث كما لو ذكر المعدود فتقول صمت خمسة تريد أياما وسرت خمسا تريد ليالي اه وقوله إذ لا فرق بينهما في الحقيقة قلت: لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الليالي، وكذا ذكر الليالي بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الأيام كما ذكره الشارح وغيره في الاعتكاف (قوله في المتن ونجسها منذ ثلاث) والمصنف في التعبير بقوله منذ ثلاث تابع لصاحب المنظومة حيث قال
دجاجة بها انتفاخ وجدت في البئر ... فهي مذ ثلاث فسدت
قال المصنف في المصفى قوله فهي مذ ثلاث أي ثلاث ليال إذ لو أريد به الأيام لقال مذ ثلاثة لكن الليالي تنتظم ما بإزائها من الأيام كما أن الأيام تنتظم ما بإزائها من الليالي كما في قوله تعالى {ثلاث ليال سويا} [مريم: 10] وقوله تعالى {ثلاثة أيام إلا رمزا} [آل عمران: 41] وهذا كقوله تعالى {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] أي عشر ليال بأيامها اه.
(قوله حتى إذا كانوا غسلوا) أي بعد العلم اه (قوله وقت العلم) أي في الفصلين (قوله بعد الموت ) أي والتفسخ اه.
(قوله فإنه لا يعيد) أي سواء كانت رطبة أو يابسة. اه. (قوله على السبب الظاهر) أي وهو الوقوع. اه. (قوله دون الموهوم) أي وهو الموت بغير الوقوع، وقدرنا الموت بلا انتفاخ بثلاثة أيام بيوم وليلة إذ ما دون ذلك ساعات لا يمكن التقدير بها لتفاوتها، والموت مع الانتفاخ بثلاثة أيام؛ لأنه دليل تقادم العهد وأدنى حد التقادم ثلاثة أيام فإن من دفن قبل أن يصلى عليه صلي على قبره إلى ثلاثة أيام؛ لأنه تفسخ ظاهرا كذا في الكافي
Shafi 30