الزاهدي فحكم المصبوب فيه حكم ما قبل الإخراج. اه. (قوله والأول أصح) وعلى هذا لو صب الدلو الأخير في أخرى طاهرة ينزح منها دلو فقط على القولين اه. وبعضهم وفق فقال عشرة سوى المصبوب وإحدى عشرة مع المصبوب. اه. غاية. قال قاضي خان - رحمه الله - في فتاويه فأرة ماتت في جب ماء فوقعت قطرة من ذلك الماء في بئر فإنه ينزح من البئر عشرون دلوا أو ثلاثون كأن الفأرة وقعت في البئر، وإن وقعت الفأرة في الجب وتفسخت ثم صب قطرة من ذلك الماء في بئر فإنه ينزح جميع الماء كأن الفأرة وقعت في البئر وتفسخت.
(فرع) قال الولوالجي - رحمه الله - جلد الإنسان إذا وقع في الإناء أو قشره إن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل وما أشبهه لا تفسد وإن كان كثيرا تفسد ومقدار الظفر كثير؛ لأن هذه من جملة لحم الآدمي ولو وقع الظفر في الماء لا يفسده اه. قال قاضي خان جلد الآدمي أو لحمه إذا وقع في الماء إن كان مقدار الظفر يفسده، وإن كان دونه لا يفسده. اه. . الفأرة إذا وقعت في الخمر فصار خلا إن لم تتفسخ وأخرجت قبل أن يصير خلا جاز أكله لأنه لم يبق جزء منها فيها، وإن تفسخ لا يجوز أكله لأنه بقي فيها جزء منها. اه. ولوالجي - رحمه الله - وسيأتي في الأنجاس نقلا عن الظهيرية (قوله مقدار عشرين دلوا جاز) وهو أولى، وذلك لأن القدر الذي وجب إخراجه منها قد أخرج مع قلة ما يعود إليها من القطر فكان أولى. اه. أقطع.
(قوله لأنه بتواتر) ولا تواتر في دلو واحدة فلا يعتبر. اه. (قوله كل يوم دلوين جاز) أي ولا تواتر. اه. (قوله فأخذت حكمها) فإن قيل قد مر أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار، والنص ورد في الفأرة والدجاجة والآدمي وقد قيس ما عادلها بها قلنا بعدما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على وفاق القياس في حق التفريع عليه كما في الإجارة وسائر العقود التي يأبى القياس جوازها إذا ورد الشرع بها صار بمنزلة العقود التي على وفاق القياس في حق التفريع، كذا في المستصفى والخبازية والأولى أن نقول هذا إلحاق بطريق الدلالة بالقياس. اه. كاكي (قوله؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء) بدليل أن التقاطر فيه جعل عفوا، ولولا الاتصال لأفسد ماء البئر لوقوع النجس فصار بقاء الاتصال حكما كبقاء الاتصال حقيقة. اه. كافي. (قوله في المتن وكله بنحو شاة إلى آخره) ولو وجب نزح مائها فغار الماء ثم عاد عاد نجسه، وفي الجامع الأصغر قال سداد وهو ظاهر وفي الملتقط وهو الصحيح. اه. كاكي.
وكذا لو غاض الماء بقدر عشرين طهر الباقي. اه. كاكي، وقد نقلت هذا الفرع والذي قبله في باب الأنجاس نقلا عن قاضي خان
Shafi 29